ليس بعدو ، ولا قريب ، ولا خلاف بينهم ، وفرقة إلا أن يشهد عليهم قبلها ، ولم
يحضر كبير ، أو يشهد عليه ، أوله ، ولا يقدح رجوعهم ، ولا تجريحهم ،
وللزنا واللواط أربعة بوقت ، ورؤيا اتحدا ، وفرقوا فقط : أنه أدخل فرجه في فرجها ،
ولكل النظر للعورة ،
وندب سؤالهم ، كالسرقة ما هي ؟ وكيف أخذت ؟
ولما ليس بمال ولا آيل له : كعتق ، ورجعة ، وكتابة : عدلان ، وإلا فعدل ، وامرأتان ،
أو أحدهما بيمين : كأجل ، وخيار ، وشفعة ، وإجارة ، وجرح خطأ ، أو مال ، وأداء كتابة ، وإيصاء
بتصرف فيه ،
أو بأنه حكم به : كشراء زوجته ، وتقدم دين عتقا ،
وقصاص في جرح ، ولما لا يظهر للرجال امرأتان ، كولادة وعيب فرج ، واستهلال وحيض ،
ونكاح بعد موت ، أو سبقيته ، أو موت ، ولا زوجة ، ولا مدبر ونحوه ،
وثبت الإرث والنسب له ، وعليه بلا يمين ، والمال دون القطع في سرقة : كقتل عبد آخر ، وحيلت
أمة مطلقا : كغيرها ، إن طلبت بعدل ، أو اثنين يزكيان ،
وبيع ما يفسد ، ووقف ثمنه معهما ، بخلاف العدل فيحلف ، ويبقى بيده .
وإن سأل ذو العدل أو بينة سمعت ، وإن لم تقطع : وضع قيمة العبد ليذهب به إلى بلد
يشهد له على عينه : أجيب ، لا إن انتفيا ، وطلب إيقافه ليأتي ببينة ، وإن بكيومين ، إلا أن يدعي
بينة حاضرة ، أو سماعا يثبت به ، فيوقف ويوكل به في : كيوم ،
والغلة له للقضاء ، والنفقة على المقضي له به
وجازت على خط مقر بلا يمين ،
وخط شاهد مات ، أو غاب ببعد ، وإن بغير مال فيهما ، إن عرفته : كالمعين ،
وأنه كان يعرف مشهده ،
وتحملها عدلا ، لا على خط نفسه حتى يذكرها ، وأدى بلا نفع ، ولا على من لا يعرف ، إلا على
عينه ، وليسجل من زعمت أنها ابنة فلان ،
مختصر خليل — صفحة 237
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢٣٧