ونوع وذكورة ،
وليس لراع : رعي أخرى ، إن لم يقو ، إلا بمشارك ، أو تقل ، ولم يشترط خلافه ، وإلا فأجره
لمستأجره : كأجير لخدمة : آجر نفسه ،
ولا يلزمه رعى الولد ، إلا لعرف ، وعمل به في الخيط ونقش الرحى ، وآلة بناء ، وإلا فعلى ربه :
عكس إكاف ، وشبهه وفي السير والمنازل ، والمعاليق ،
والزاملة ، ووطائه بمحمل ، وبدل الطعام المحمول ، وتوقيره : كنزع الطيلسان قائلة ، وهو أمين ، فلا
ضمان ولو شرط إثباته ، إن لم يأت بسمة الميت ، أو عثر بدهن ، أو طعام بآنية فانكسرت ، ولم
يتعد . أو انقطع الحبل . ولم يغر بفعل :
كحارس ولو حماميا .
وأجير لصانع : كسمسار . إن ظهر خيره على الأظهر . وتوتي غرقت سفينته بفعل سائغ .
لا إن خالف مرعى شرط أو أنزى بلا إذن . أو غر بفعل . فقيمته يوم التلف . أو صانع في مصنوعه .
لا غيره ولو محتاجا له عمل .
وإن ببينة . أو بلا أجر . إن نصب نفسه وغاب عليها .
فبقيمته يوم دفعه . ولو شرط نفيه . أو دعا لاخذه . إلا أن تقوم بينة : فتسقط الأجرة ،
وإلا أن يحضره بشرطه وصدق إن ادعى خوف موت : فنحر أو سرقة منحوره ، أو قلع ضرس أو
صبغا : فنوزع . وفسخت بتلف ما يستوفى منه ، لا به إلا صبي تعلم ورضع ، وفرس نزو ، وروض ،
وسن لقلع فسكنت كعفو القصاص ،
وبغصب الدار ، وغصب منفعتها ، وأمر السلطان بإغلاق الحوانيت ، وحمل ظئر ، أو مرض لا تقدر
معه على رضاع ومرض عبد وهربه لكعدو ، إلا أن يرجع في بقيته
بخلاف مرض دابة بسفر ثم تصح ، وخير إن تبين أنه سارق ، وبرشد صغير عقد عليه ، أو على
سلعه ولي
مختصر خليل — صفحة 215
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢١٥