وإلا فالكراء : كأن لم تعطب ، إلا أن يحبسها كثيرا فله كراء الزائد ، أو قيمتها . ولك فسخ
عضوض ، أو جموح ، أو أعشى أو دبره فاحشا :
كأن يطحن لك كل يوم أردبين بدرهم ، فوجد لا يطحن إلا أردبا . وإن زاد أو نقص ما يشبه الكيل
فلا لك ولا عليك .
فصل في أحكام كراء الحمام والدار والأرض والعبد واختلاف المتكارين
جاز كراء حمام ، ودار غائبة : كبيعها ،
أو نصفها ، أو نصف عبد وشهرا على إن سكن يوما : لزم ، إن ملك البقية ،
وعدم بيان الابتداء وحمل من حين العقد ، ومشاهرة ، ولم يلزم لهما ، إلا بنقد فقدره : كوجيبة
بشهر كذا ، أو هذا الشهر ، أو أشهرا ، أو إلى كذا وفي سنة بكذا : تأويلان . وأرض مطر عشرا ، إن
لم ينقد ، وإن سنة إلا المأمونة : كالنيل ، والمعينة ، فيجوز ويجب في مأمونة النيل إذا رويت ، وقدر
من أرضك ، إن عين ، أو تساوت ،
وعلى أن يحرثها ثلاثا ، أو يزبلها ، إن عرف وأرض سنين لذي شجر - بها سنين مستقبلة وإن لغيرك ،
لازرع ، وشرط كنس مرحاض ، أو مرمة ، أو تطين من كراء وجب ، لا إن لم يجب ، أو من عند
المكتري ، أو حميم أهل ذي الحمام ، أو نورتهم مطلقا ، أو لم يعين بناء وغرس ، وبعضه أضر ولا
عرف ، وكراء وكيل : بمحاباة ، أو عرض ، أو أرض مدة لغرس فإذا انقضت : فهو لرب الأرض ، أو
نصفه ، والسنة في المطر بالحصاد وفي السقي بالشهور ، فإن تمت وله زرع اخضر فبكراء مثل
الزائد ، وإذا انتثر للعكتري حب فنبت قابلا فهو لرب الأرض كمن جره السيل
مختصر خليل — صفحة 217
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢١٧