إليه ولزم الكراء بالتمكن ، وإن فسد لجائحة أو غرق بعد وقت الحرث أو عدمه بذرا ، أو سجنه ،
أو انهدمت شرفات البيت ، أو سكن أجنبي بعضه ، لا إن نقص من قيمة الكراء ، وإن قل ، أو انهدم
بيت فيها ، أو سكننه مكريه ، أو لم يأت بسلم للأعلى . أو عطش بعض الأرض ، أو غرق ،
فبحصته ، وخير في مضر ، كهطل ، فإن بقي . فالكراء ، كعطش أرض صلح وهل مطلقا ؟ أو إلا أن
يصالحوا على الأرض ؟ تأويلان
عكس تلف الزرع لكثرة دودها ، أو فأرها ، أو عطش ، أو بقي القليل ، ولم يجبر آجر على إصلاح
مطلقا ، بخلاف ساكن أصلح له بقية المدة قبل خروجه ، وإن اكتريا حانوتا ، فأراد كل مقدمه
قسم ، إن أمكن ، وإلا أكري عليهما ، وإن غارت عين مكرى سنين بعد زرعه . نفقت حصة سنة
فقط ، وإن تزوج ذات بيت وإن بكراء . فلا كراء ، إلا أن تبين ، والقول للأجير . أنه وصل كتابا ،
أو أنه استصنع ، وقال : وديعة ، أو خولف في الصفة وفي الأجرة ، إن أشبه وحازا ،
لا كبناء ، ولا في - رده ، فلربه - وإن بلا بينة - وإن ادعاه ، وقال : سرق مني ، وأراد أخذه ، دفع قيمة
الصبغ بيمين ، إن زادت دعوى الصانع عليها ، وإن اختار تضمنه ، فإن دفع الصانع قيمته أبيض :
فلا يمين ، وإلا : حلفا ، واشتركا ،
لا إن تخالفا في لت السويق وأبى من دفع ما قال ، اللات : فمثل سويقه ،
وله وللجمال بيمين : في عدم قبض الأجرة وإن بلغا الغاية ، إلا لطول : فلمكتريه ، بيمين ،
مختصر خليل — صفحة 218
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢١٨