، وأرض لعشر ، واسترضاع ،
والعرف في : كغسل خرقة ، ولزوجها فسخه ، إن لم يأذن ، كأهل الطفل إذا حملت ، وموت إحدى
الظئرين وموت أبيه ، ولم تقبض أجرة ، إلا أن يتطوع بها متطوع ،
وكظهور مستأجر أوجر بأكله أكولا ، ومنع زوج رضي من وطئ ولو لم يضر
وسفر كأن ترضع معه ، ولا يستتبع حضانة : كعكسه ، وبيعه سلعة على أن يتجر بثمنها سنة ، إن
شرط الخلف :
كغنم لم تعين ، وإلا فله الخلف على آجره :
كراكب ، وحافتي نهرك ليبني بيتا ، وطريق في دار
ومسيل مصب مرحاض ، لا ميزاب ، إلا لمنزلك في أرضه ، وكراء رحى ماء بطعام ، أو غيره ، وعلى
تعليم قرآن مشاهرة ، أو على الحذاق ، وأخذها ، وإن لم تشترط . وإجارة ماعون : كصحفة ، وقدر ،
وعلى حفر بئر إجارة ، وجعالة ، ويكره : حلي
كإجار مستأجر دابة ، أو ثوب لمثله ،
وتعليم فقه ، وفرائض : كبيع كتبه ، وقراءة بلحن ، وكراء دف ، ومعزف لعرس
وكراء : كعبد كافر ،
وبناء مسجد للكراء ،
وسكنى فوقه
بمنفعة تتقوم ،
قدر على تسليمها بلا استيفاء عين قصدا ، ولا حظر ،
وتعين ، ولو مصحفا ، وأرضا غمر ماؤها ، وندر انكشافه وشجرا لتجفيف عليها على الأحسن ، لا
لاخذ ثمرته ، أو شاة للبنها ،
واغتفر ما في الأرض ، ما لم يزد على الثلث بالتقويم ، ولا تعليم غناء ،
أو دخول حائض لمسجد ، أو دار : لتتخذ كنيسة : كبيعها لذلك ، وتصدق بالكراء ، وبفضله الثمن
على الأرجح ، ولا متعين : كركعتي الفجر ، بخلاف الكفاية . وعين : متعلم ، ورضيع ،
ودار ، وحانوت وبناء على جدار ، ومحمل ، إن لم توصف ، ودابة لركوب ، وإن ضمنت فجنس ،
مختصر خليل — صفحة 214
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢١٤