. إلا لظن عدم بلوغه ، وبقي كالشهر : كسفيه ، ثلاث سنين ، وبموت مستحق وقف
آجر ، ومات قبل تقضيها على الأصح ، لا بإقرار المالك ،
أو خلف رب دابة في غير معين . أو حج وإن فات مقصده أو فسق مستأجر ، وآجر الحاكم ، إن لم
يكف ، أو بعتق عبد وحكمه على الرق . وأجرته لسيده ، إن أراد أنه حر بعدها .
فصل في بيان أحكام الكراء الدواب والرباع
وكراء الدابة كذلك ، وجاز على أن عليك علفها ، أو طعام ربها ، أو عليه طعامك ، أو
ليركبها في حوائجه ، أو ليطحن بها شهرا ، أو ليحمل على دوابه مائة ، وإن لم يسم ما لكل ،
وعلى حمل آدمي لم يره ، ولم يلزمه الفادح ، بخلاف ولد ولدته ،
وبيعها ، واستثناء ركوبها الثلاث ، لا جمعة . وكره المتوسط ، وكراء دابة شهرا ، إن لم ينقد ،
والرضا بغير المعينة الهالكة ، إن لم ينقد ، أو نقد ، واضطر ، وفعل المستأجر عليه ، ودونه ، وحمل
برؤيته ، أو كيله ، أو وزنه ، أو عده ، إن لم تتفاوت ، وإقالة قبل النقد وبعده ، إن لم يعب عليه ،
وإلا فلا ، إلا من المكتري فقط ، إن اقتصا ، أو بعد سير كثير ، واشتراط هدية مكة ، إن عرف ،
وعقبة الأجير ، لا حمل من مرض ، ولا اشتراط إن ماتت معينة أتاه بغيرها : كدواب لرجال ، أو لأمكنة ، أو لم يكن العرف نقد معين . وإن نقد ، أو بدنانير عينت ، إلا بشرط الخلف ،
أو ليحمل عليها ما شاء . أو لمكان شاء . أو ليشيع رجلا . أو بمثل كراء الناس . أو إن وصلت في
كذا فبكذا . أو لينتقل لبلد وإن ساوت إلا بإذن كإردافه خلفك . أو حمل معك ، والكراء لك ، إن
لم تحمل زنة : كالسفينة ، وضمن إن أكرى لغير أمين ، أو عطبت بزيادة مسافة
أو حمل تعطب به ،
مختصر خليل — صفحة 216
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢١٦