باب الإجارة
صحة الإجارة بعاقد ، وأجر : كالبيع ،
وعجل ، إن عين أو بشرط ، أو عادة ، أو في مضمونة لم يشرع فيها ،
إلا كري حج : فاليسير وإلا فمياومة ،
وفسدت إن انتفى عرف تعجيل المعين :
كمع جعل ، لا بيع
وكجلد لسلاخ ،
أو نخالة لطحان ، وجزء ثوب لنساج ،
أو رضيع ، وإن من الآن ،
وبما سقط ، أو خرج في نفض زيتون ، أو عصره ،
وكاحصد . وادرس ، ولك نصفه ،
وكراء أرض بطعام أو بما تنبته
إلا كخشب ،
وحمل طعام لبلد بنصفه ، إلا أن يقبضه الآن ،
وكإن خطته اليوم بكذا ، وإلا فبكذا ،
واعمل على دابتي فما حصل : فلك نصفه ،
وهو للعامل ، وعليه أجرتها ، عكس لتكريها ، وكبيعه نصفا : بأن يبيع نصفا ، إلا في البلد ، إن أجلا
ولم يكن الثمن مثليا .
وجاز بنصف ما يحتطب عليها ،
وصاع دقيق منه ، أو من زيت لم يختلف ،
واستئجار المالك منه ، وتعليمه بعمله سنة من أخذه ، واحصد هذا ولك نصفه ، وما حصدت :
فلك نصفه ، وكراء دابة لكذا على إن استغنى فيها : حاسب ،
واستئجار مؤجر ،
أو مستثنى منفعته ،
والنقد فيه إن لم يتغير غالبا ، وعدم التسمية لكل سنة ، وكراء أرض لتتخذ مسجدا مدة . والنقض
لربه إذا انقضت .
وعلى طرح ميتة : والقصاص . والأدب . وعبد خمسة عشر عاما
ويوم . أو خياطة ثوب مثلا . وهل تفسد إن جمعهما وتساويا ، أو مطلقا ؟ خلاف ،
وبيع دار لتقبض بعد عام
مختصر خليل — صفحة 213
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢١٣