، وإن قال
وديعة ضمنه العامل ، إن عمل ، ولمدعي الصحة ومن هلك وقبله : كقراض أخذ ، وإن لم يوجد
وحاص غرماءه ، وتعين بوصية ، وقدم صاحبه في الصحة والمرض ، ولا ينبغي لعامل : هبة ، وتولية ،
ووسع أن يأتي بطعام كغيره ، إن لم يقصد التفضل ، وإلا فليتحلله ، فإن أبى : فليكافئه .
باب في بيان أحكام المساقاة
إنما تصح مساقاة شجر وإن بعلا ذي ثمر
لم يحل بيعه ولم يخلف
إلا تبعا ، بجزء قل أو كثر ،
شاع وعلم بساقيت ،
لا نقص من في الحائط
ولا تجديد ، ولا زيادة لأحدهما ، وعمل العامل : جميع ما يفتقر إليه عرفا :
كإبار ، وتنقية ، ودواب وأجراء ،
وأنفق ، وكسا ، لا أجرة من كان فيه ، أو خلف من مات ، أو مرض
كمارث على الأصح : كزرع ، أو قصب ، وبصل ، ومقثأة ، دن عجز ربه ، وخيف موته ، وبرز ، ولم
يبد صلاحه ، وهل كذلك الورد ونحوه والقطن ؟ أو كالأول وعليه الأكثر ؟
تأويلان . وأقتت بالجذاذ ، وحملت على الأول ، إن لم يشترط ثان ، وكبياض نخل ، أو زرع ، إن
وافق الجزء وبذره العامل ، وكان ثلثا بإسقاط كلفة الثمرة : وإلا فسد :
كاشتراطه ربه ، وألغي للعامل ، إن سكتا عنه ، أو اشترطه ، ودخل شجر تبع زرعا ، وجاز زرع وشجر
وإن غير تبع ، وحوائط ، وإن اختلفت بجزء ،
إلا في صفقات وغائب إن وصف ، ووصله قبل طيبه ،
واشتراط جزء الزكاة
على أحدهما وسنين ما لم تكثر جدا بلا حد ، وعامل دابة أو غلاما في الكبير ،
وقسم الزيتون حبا كعصره على أحدهما ، وإصلاح جدار ، وكنس عين ، وسد حظيرة ، وإصلاح
مختصر خليل — صفحة 211
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢١١