وكأن أسقط بعضهم ، أو غاب أو أراد المشتري ، ولمن حضر حصته ،
وهل العهدة عليه ، أو على المشتري ، أو على المشتري فقط : كغيره ، ولو أقاله البائع إلا أن يسلم
قبلها ؟ تأويلان ، وقدم مشاركه في السهم ، وإن كأخت لأب أخذت سدسا ،
ودخل على غيره : كذي سهم على وارث ، ووارث على موصى لهم ، ثم الوارث ، ثم الأجنبي ،
وأخذ بأي بيع ، وعهدته عليه ، ونقض ما بعده ، وله غلته ، وفي فسخ عقد كرائه : تردد ، ولا يضمن
نقصه ، فإن هدم وبنى فله قيمته قائما ، وللشفيع : النقض
أما لغيبة شفيعه فقاسم وكيله ، أو قاض عنه . أو أسقط لكذب في الثمن ، أو استحق نصفها ، وحط
ما حط لعيب ، أو لهبة ، إن حط عادة أو أشبه الثمن بعده . وإن استحق الثمن ، أو رد بعيب بعدها :
رجع البائع بقيمة شقصه ، ولو كان الثمن مثليا
إلا النقد ، فمثله ، ولم ينتقض ما بين الشفيع والمشتري . وإن وقع قبلها بطلت . وإن اختلفا في
الثمن : فالقول للمشتري بيمين فيما يشبه : ككبير يرغب في مجاورة وإلا فللشفيع
وإن لم يشبها حلفا ورد إلى الوسط ، وإن نكل مشتر ، ففي الاخذ بما ادعى أو أدى : قولان . وإن
ابتاع أرضا بزرعها الأخضر : فاستحق نصفها فقط : واستشفع : بطل البيع في نصف الزرع لبقائه
بلا أرض :
كمشتري قطعة من جنان بإزاء جنانه ليتوصل له من جنان مشتريه ، ثم استحق جنان المشتري ،
ورد البائع نصف الثمن وله نصف الزرع ، وخير الشفيع أولا بين أن يشفع أو لا فيخير المبتاع في
رد ما بقي .
باب في بيان القسمة وأحكامها وما يتعلق بها
القسمة : تهايؤ في زمن : كخدمة عبد شهرا ، وسكنى دار
سنين : كالإجارة ، لا في غلة ، ولو يوما ،
مختصر خليل — صفحة 205
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢٠٥