ومراضاة فكالبيع ، وقرعة ،
وهي تمييز حق ، وكفى قاسم ، لا مقوم ،
وأجره بالعدد وكره ، وقسم العقار ، وغيره بالقيمة ،
وأفرد كل نوع ، وجمع دور وأقرحة
ولو بوصف ، إن تساوت قيمة ورغبة ، وتقاربت كالميل ، إن دعا إليه أحدهم ، ولو بعلا وسيحا ، إلا
معروفة كالسكنى ، فالقول لمفردها ، وتؤولت أيضا بخلافه ،
وفي العلو والسفل : تأويلان وأفرد كل صنف كتفاح ، إن احتمل ، إلا كحائط فيه شجر مختلفة ،
أو أرض بشجر متفرقة وجاز صوف على ظهر ، إن جز ، وإن لكنصف شهر ، وأخذ وارث عرضا ،
وآخر دينا ، إن جاز بيعه ، وأخذ أحدهما قطنية ، والآخر قمحا وخيار أحدهما : كالبيع ، وغرس
أخرى ، إن انقلعت شجرتك من أرض غيرك ، إن لم تكن أضر
كغرسه بجانب نهرك الجاري في أرضه وحملت في طرح كناسته على العرف ، ولم تطرح على
حافته ، إن وجدت سعة ،
وجاز ارتزاقه من بيت المال ، لا شهادته .
وفي قفيز أخذ أحدهما ثلثيه ، والآخر ثلثه ، لا إن زاد عينا ، أو كيلا لدناءة ،
وفي كثلاثين قفيزا ، أو وثلاثين درهما : أخذ أحدهما عشرة دراهم ، وعشرين قفيزا إن اتفق القمح
صفة ، ووجب غربلة قمح لبيع ، إن زادت غلته على الثلث وإلا ندبت ، وجمع بز ، ولو : كصوف ،
وحرير ، لا كبعل ، وذات بئر أو غرب ، وثمر أو زرع ، إن لم يجذاه :
كقسمه بأصله ، أوقتا أو ذرعا أو فيه فساد : كيافوتة ، أو كجفير ، أو في أصله بالخرص : كبقل إلا
التمر أو العنب إذا اختلفت حاجة أهله ،
وإن بكثرة أكل ، وقل وحل بيعه واتحد من بسر أو رطب : لا تمر . وقسم
مختصر خليل — صفحة 206
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢٠٦