فالثمن : كما لو دبر ، أو كبر صغير .
باب في بيان حقيقة الشفعة وأحكامها
الشفعة أخذ شريك
ولو ذميا باع المسلم لذمي : كذميين تحاكموا إلينا ،
أو محبسا ليحبس : كسلطان
لا محبس عليه ، أو ليحبس وجار وإن ملك تطرفا ، وناظر وقف ، وكراء ، وفي ناظر الميراث .
قولان ممن تجدد ملكه اللازم اختيارا بمعاوضة ،
ولو موصى ببيعه للمساكين على الأصح والمختار ، لا موصى له ببيع جزء عقارا ، ولو مناقلا به ،
إن انقسم ، وفيها الاطلاق ، وعمل به بمثل الثمن
ولو دينا ،
أو قيمته برهنه وضامنه ، وأجرة دلال ، وعقد شراء . وفي المكس : تردد ،
أو قيمة الشقص في : كخلع ، وصلح عمد ، وجزاف نقد ، وبما يخصه : إن صاحب غيره ، ولزم
المشتري الباقي ، وإلى أجله إن أيسر
أو ضمنه ملئ ، وإلا عجل الثمن ، إلا أن يتساويا عدما على المختار ، ولا يجوز إحالة البائع به ،
كأن أخذ من أجنبي مالا ليأخذ ويربح ، ثم لا يأخذ له ، أو باع قبل أخذه ، بخلاف أخذ مال بعده
ليسقط كشجر وبناء بأرض حبس ، أو معير ، وقدم المعير بنقضه ، أو ثمنه ،
إن مضى ما يعار له ، وإلا فقائما ، وكثمرة ، ومقتاة ، وباذنجان ، ولو مفردة ، إلا أن تيبس ، وحط
حصتها إن أزهت ، أو أبرت ، وفيها : أخذها : ما لم تيبس أو تجذ . وهل هو خلاف ؟ تأويلان .
وإن اشترى أصلها فقط : أخذت ، وإن أبرت ورجع بالمؤنة ، وكبئر لم تقسم أرضها ، وإلا فلا ،
مختصر خليل — صفحة 203
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢٠٣