ثم تراجعوا . ومن أعسر : فعليه ، إن لم يعلموا ،
وإن طرأ : غريم ، أو وارث ، أو موصى له على مثله ، أو موصي له بجزء على وارث اتبع كلا
بحصته ،
وأخرت ، لا دين لحمل ، وفي الوصية : قولان ،
وقسم عن صغير : أب ، أو وصي وملتقط : كقاض عن غائب ، لا ذي شرطة أو كنف أخا ، أو أب
عن كبير ، وإن غاب ، وفيها : قسم نخلة ، وزيتونة إن اعتدلتا ، وهل هي قرعة وجازت للقلة ، أو
مراضاة ؟ تأويلان .
باب في بيان القراض وأحكامه
القراض :
توكيل على تجر ، في نقد
مضروب ، مسلم
بجزء من ربحه ، إن علم قدرهما ، ولو مغشوشا ،
لا بدين عليه ، واستمر ، ما لم يقبض ، أو يحضره ، ويشهد ،
ولا برهن ، أو وديعة ، ولو بيده ، ولا بتبر لم يتعامل به ببلده : كفلوس ،
وعرض ، إن تولى بيعه : كأن وكله على دين ، أو ليصرف ، ثم يعمل ، فأجر مثله في توليه ، ثم
قراض مثله في ربحه : كلك شرك ، ولا عادة ، أو مبهم ، أو أجل ، أو ضمن ،
أو اشتر سلعة فلان ، ثم أتجر في ثمنها ، أو بدين ، أو ما يقل وجوده : كاختلافهما في الربح ، وادعيا
ما لا يشبه وفيما فسد غيره : أجرة مثله في الذمة :
كاشتراط يده أو مراجعته أو أمينا عليه ، بخلاف غلام غير عين بنصيب له ، وكأن يخيط ، أو يخرز ،
أو يشارك ، أو يخلط ، أو يبضع ، أو يزرع ،
أو لا يشتري إلى بلد كذا أو بعد اشترائه ، إن أخبره فقرض أو عين شخصا ، أو زمنا ، أو محلا :
كأن أخذ مالا ليخرج به لبلد فيشتري ، وعليه : كالنشر ، والطي : الخفيفين ، والاجر
إن استأجر ، وجاز جزء : قل أو كثر ، ورضاهما بعد على ذلك ، وزكاته على أحدهما وهو
للمشترط ، وإن لم تجب .
والربح لأحدهما أو لغيرهما وضمنه في الربح له ، إن لم ينفه ، ولم يسم قراضا ، وشرطه : عمل
غلام ربه ، أو دابته في
مختصر خليل — صفحة 208
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢٠٨