وأولت أيضا بالمتحدة ، لا عرض ، أو كتابة ودين ،
وعلو على سفل وعكسه ، وزرع ، ولو بأرضه ، وبقل ، وعرصة ، وممر قسم متبوعه ، وحيوان إلا في :
كحائط وإرث ، وهبة بلا ثواب ، وإلا فبه بعده ، وخيار إلا بعد مضيه ، ووجبت لمشتريه ، إن باع
نصفين خيارا ثم بتلا
فأمضى ، وبيع فسد ، إلا أن يفوت ، فبالقيمة ، إلا ببيع صح ، فبالثمن فيه ، وتنازع في سبق ملك ،
إلا أن ينكل أحدهما ، وسقطت إن قاسم أو اشترى ، أو ساوم ، أو ساقي ، أو استأجر ، أو باع حصته
أو سكت بهدم أو بناء ، أو شهرين ، إن حضر العقد ، وإلا سنة : كأن علم فغاب ، إلا أن يظن الأوبة
قبلها ، فعيق .
وحلف إن بعد وصدق إن أنكر علمه : لا إن غاب أولا ،
أو أسقط لكذب في الثمن ، وحلف أو في المشترى ، أو المشتري ، أو انفراده ،
أو أسقط وصي أو أب بلا نظر ، وشفع لنفسه ، أو ليتيم آخر .
أو أنكر المشتري الشراء وحلف وأقر به بائعه ، وهي على الانصباء ،
وترك للشريك حصته ، وطولب بالأخذ بعد اشترائه لا قبله ،
ولم يلزمه إسقاطه ، وله نقض وقف : كهبة ، وصدقة والثمن لمعطاه ، إن علم شفيعه ،
لا إن وهب دارا فاستحق نصفها ، وملك بحكم أو دفع ثمن ، أو إشهاد ، واستعجل ، إن قصد
ارتياء أو نظرا للمشتري إلا كساعة . ولزم إن أخذ وعرف الثمن فبيع للثمن ، والمشتري إن سلم ،
فإن سكت : فله نقصه ،
وإن قال أنا آخذ : أجل ثلاثا للنقد ، وإلا سقطت ، وإن اتحدت الصفقة وتعدت الحصص والبائع :
لم تبعض : كتعدد المشتري ، على الأصح ،
مختصر خليل — صفحة 204
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢٠٤