وإلا فكراء السنة : كذي شبهة ، أو جهل حاله
وفاتت بحرثها فيما بين مكر ومكتر ، وللمستحق أخذها ، ودفع كراء الحرث فإن أبى قيل له أعط
كراء سنة ، وإلا أسلمها بلا شئ ،
وفي سنين يفسخ أو يمضي ، إن عرف النسبة ، ولا خيار للمكتري للعهدة ، وانتقد إن انتقد الأول ،
وأمن هو
والغلة لذي الشبهة أو المجهول للحكم :
كوارث
وموهوب ، ومشتر منه ، إن لم يعلموا
بخلاف ذي دين على وارث : كوارث طرأ على مثله ،
إلا أن ينتفع . وإن غرس ، أو بنى : قيل للمالك أعطه قيمته قائما ، فإن أبى : فله دفع قيمة الأرض ،
فإن أبى : فشريكان بالقيمة
يوم الحكم ، إلا المحبسة : فالنقض ، وضمن قيمة المستحقة ، وولدها
يوم الحكم ، والأقل ، إن أخذ دية
لا صداق حرة أو غلتها ،
وإن هدم مكتر تعديا : فللمستحق النقض ( 2 ) وقيمة الهدم ، وإن أبرأه مكريه كسارق عبد ، ثم
استحق ، بخلاف مستحق مدعي حرية ، إلا القليل ، وله هدم مسجد ،
وإن استحق بعض : فكالمبيع ،
ورجع للتقويم وله ترد أحد عبدين استحق أفضلهما بحرية . كأن صالح عن عيب بآخر ، وهل يقوم
الأول يوم الصلح أو يوم البيع ؟ تأويلان ،
وإن صالح فاستحق ما بيد مدعيه : رجع في مقر به لم يفت ، وإلا ففي عوضه : كإنكار على
الأرجح ، لا إلى الخصومة ، وما بيد المدعى عليه ، ففي الانكار يرجع بما دفع ، وإلا فبقيمته ،
وفي الاقرار لا يرجع :
كعلمه صحة ذلك بائعه ،
لا إن قال داره ،
وفي عرض بعرض بما خرج من يده أو قيمته ،
إلا نكاحا وخلعا ، وصلح عمد ، ومقاطعا به عن عبد أو مكاتب
أو عمرى ، وإن أنفذت وصية مستحق برق : لم يضمن وصي وحاج : إن عرف بالحرية ، وأخذ
السيد ما بيع ، ولم يفت بالثمن : كمشهود بموته ، إن عذرت بينته ، وإلا فكالغاصب ، وما فات ،
مختصر خليل — صفحة 202
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢٠٢