بالقرعة بالتحري .
كالبلح الكبير ، وسقى ذو الأصل : كبائعه المستثني ثمرته ، حتى يسلم ،
أو فيه تراجع ، إلا أن يقل ، أو لبن في ضروع ، إلا لفضل بين ، أو قسموا بلا مخرج مطلقا ،
وصحت ، إن سكتا عنه ، ولشريكه الانتفاع
ولا يجبر على قسم مجرى الماء ، وقسم بالقلد : كسترة بينهما ،
ولا يجمع بين عاصبين ، إلا برضاهم ، إلا مع ، كزوجة ، فيجمعوا أولا : كذي سهم ، وورثة ، وكتب
الشركاء ، ثم رمى ، أو كتب المقسوم ، وأعطى كلا لكل ،
ومنع اشتراء الخارج ، ولزم ، ونظر في دعوى جور أو غلط ، وحلف المنكر ، فإن تفاحش أو ثبتا :
نقضت : كالمراضاة إن أدخلا مقوما ،
وأجبر لها كل ، إن انتفع كل
وللبيع إن نقصت حصة شريكه مفردة لا : كربع غلة أو اشترى بعضا ،
وإن وجد عيبا بالأكثر فله ردها ، فإن فات ما بيد صاحبه بكهدم : رد نصف قيمته يوم قبضه ، ما
سلم بينهما ، وما بيده رد نصف قيمته وما سلم بينهما ، وإلا رجع بنصف المعيب مما بيده ثمنا ،
والمعيب بينهما .
وإن استحق نصف أو ثلث : خير لا ربع ، وفسخت في الأكثر :
كطرو غريم ، أو موصى له بعدد على ورثة ، أو على وارث ، وموصى له بالثلث ، والمقسوم : كدار ،
وإن كان عينا ، أو مثليا ، رجع على كل ، ومن
أعسر : فعليه إن لم يعلموا ، وإن دفع جميع الورثة مضت : كبيعهم بلا غبن ، واستوفى مما وجد
مختصر خليل — صفحة 207
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢٠٧