وإن تعيب ، وإن قل ككسر نهديها ،
أو جني هو أو أجنبي . حير فيه : كصبغه في قيمته وأخذ ثوبه ، ودفع قيمة الصبغ ،
وفي بنائه في أخذه ، ودفع قيمة نقضه بعد سقوط كلفة لم يتولها ، ومنفعة البضع ، والحر
بالتفويت . كحر باعه وتعذر رجوعه ، ومنفعة غيرهما بالفوات ، وهل يضمن شاكيه لمغرم زائدا
على قدر الرسول إن ظلم ، أو الجميع ، أو لا ؟ أقوال
وملكه إن اشتراه ، ولو غاب أو غرم قيمته إن لم يموه ورجع عليه بفضلة أخفاها ، والقول له في
تلفه ونعته وقدره ، وحلف :
كمشتر منه ، ثم غرم لآخر رؤيته ،
ولربه : إمضاء بيعه ،
ونقض عتق المشتري ، وإجازته وضمن مشتر لم يعلم في عمد ، لا سماوي ، وغلة ، وهل الخطأ
كالعمد ؟ تأويلان ،
وارثه ، وموهوبه إن علما : كهو ، وإلا بدئ بالغاصب ،
ورجع عليه بغلة موهوبه ، فإن أعسر : فعلى الموهوب ، ولفق شاهد بالغصب لآخر على إقراره
بالغصب : كشاهد بملكك : لثان بغصبك . وجعلت ذا يد ، لا مالكا ، إلا أن تحلف مع شاهد
الملك ، ويمين القضاء وإن ادعت استكراها على غير لائق بلا تعلق ، حدت له ، والمتعدي : جان
على بعض غالبا ، فإن أفات المقصود : كقطع ذنب دابة ذي هيئة ، أو أذنها ، أو طيلسانه ، أو لبن
شاة هو المقصود ، وقلع عيني عبد أو يديه فله أخذه ونقصه ، أو قيمته ،
وإن لم يفته فنقصه : كلبن بقرة . ويد عبد أو عينه ، وعتق عليه ، إن قوم ، ولا منع لصاحبه في
الفاحش على الأرجح ،
ورفا الثوب مطلقا ، وفي أجرة الطبيب : قولان .
فصل في بيان أحكام الاستحقاق وهو رفع ملك بثبوت ملك قبله أو حرية كذلك بغير عوض
وإن زرع فاستحقت فإن لم ينتفع بالزرع : أخذ بلا شئ ،
وإلا فله قلعه ، إن لم يفت وقت ما تراد له ، وله أخذه بقيمته على المختار ،
مختصر خليل — صفحة 201
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص٢٠١