عبدا ، وسقطت قيمته ،
وإن أبرأ فلانا مما له قبله . أو من كل حق ، أو أبرأه . برئ مطلقا ، ومن القذف والسرقة ، فلا تقبل
دعواه ، وإن بصك ، إلا ببينة ، أنه بعده ، وإن أبرأه مما معه . برئ من الأمانة لا الدين .
فصل في بيان الاستلحاق
إنما يستلحق الأب مجهول النسب ،
إن لم يكذبه العقل لصغره ، أو العادة إن لم يكن رقا لمكذبه أو
مولى . لكنه يلحق به . وفيها أيضا . يصدق . وإن أعتقه مشتريه إن لم يستدل على كذبه .
وإن كبر
أو مات وورثه إن ورثه ابن ،
أو باعه ونقض ورجع بنفقته إن لم تكن له خدمة على الأرجح ، وإن ادعى استيلادها بسابق ،
فقولان ، فيها : وإن باعها فولدت فاستلحقه : لحق ولم يصدق فيها ، إن اتهم بمحبة ، أو عدم
ثمن ، أو وجاهة ، ورد ثمنها ، ولحق به الولد مطلقا ،
وإن اشترى مستلحقة والملك لغيره : عتق كشاهد ردت شهادته ، وإن استلحق غير ولد : لم يرثه
إن كان وارث ، وإلا فخلاف
وخصه المختار بما إذا لم يطل الاقرار ،
وإن قال لأولاد أمته : أحدهم ولدي : عتق الأصغر ، وثلثا الأوسط ، وثلث الأكبر .
وإن افترقت أمهاتهم : فواحد بالقرعة ،
وإذا ولدت زوجة رجل وأمة آخر واختلطا عينته القافة ، وعن ابن القاسم فيمن وجدت مع ابنتها
أخرى لا تلحق به واحدة منهما ،
وإنما تعتمد القافة على أب لم يدفن وإن أقر عدلان بثالث . ثبت النسب ، وعدل يحلف معه
ويرث ولا نسب وإلا فحصة المقر . كالمال .
وهذا أخي ، بل هذا ، فللأول نصف إرث أبيه ، وللثاني نصف ما بقي ، وإن ترك أما وأخا ، فأقرت
بأخ . فله منها السدس ، وإن أقر ميت بأن فلانة جاريته ولدت
منه فلانة ولها
مختصر خليل — صفحة 196
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٩٦