جعل ، فكهما ، وإلا لم تلزم ؟ تردد .
باب في بيان الاقرار
يؤاخذ المكلف ، بلا حجر بإقراره
لأهل لم يكذبه ،
ولم يتهم ، كالعبد في غير المال ،
وأخرس ، ومريض ، إن ورثه ولد لابعد أو لملاطفه ، أو لمن لم يرثه ، أو المجهول حاله :
كزوج علم بغضه لها أو جهل ، وورثه ، ابن
أو بنون ، إلا أن تنفرد بالصغير ، ومع الإناث والعصبة ، قولان كإقراره للولد العاق أو لامه ، أو لأن
من لم يقر له أبعد وأقرب ، لا المساوي والأقرب ،
كأخرني لسنة ، وأنا أقر ، ورجع للخصومة .
ولزم لحمل ، إن وطئت ، ووضع لأقله ، وإلا فلأكثره ، وسوى بين توأميه ،
إلا لبيان الفضل بعلي ، أو في ذمتي أو عندي ، أو أخذت منك ، ولو زاد إن شاء الله ، أو قضى ، أو
وهبته لي ، أو بعته ، أو وفيته ، أو أقرضتني ، أو ما أقرضتني ، أو ألم تقرضني ، أو ساهلني ، أو أتزنها
مني ، أو لاقضيتك اليوم ، أو نعم ، أو بلى ، أو أجل جوابا لا ليس لي عندك ، أو ليست لي ميسرة
لا أقر ، أو : علي ، أو : على فلان ، أو من أي ضرب تأخذها ما أبعدك منها ، وفي حتى يأتي وكيلي
وشبهه ، أو اتزن ، أو خذ : قولان : كذلك علي ألف فيما أعلم ، أو أظن ، أو علمي ،
ولزم إن نوكل في ألف من ثمن خمر ، أو عبد ، ولم أقبضه كدعواه الربا ، وأقام بينة أنه راباه في
ألف ، لا إن أقامها على إقرار المدعي أنه لم يقع بينهما إلا الربا ، أو اشتريت خمرا بألف ، أو
اشتريت عبدا بألف ولم أقبضه ،
مختصر خليل — صفحة 194
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٩٤