أو أقررت بكذا وأنا صبي ، كانا مبرسم إن علم تقدمه أو أقر اعتذارا ، أو بقرض شكرا على
الأصح ، وقبل أجل مثله في : بيع ، لا قرض ،
وتفسير ألف في : كألف ، ودرهم ، وخاتم فصه لي نسقا ، إلا في غصب ، فقولان ، لا بجذع ،
وباب في له من هذه الدار ، أو الأرض : كفي على الأحسن ،
ومال نصاب والأحسن تفسيره : كشئ ، وكذا ، وسجن له ، وكعشرة ونيف ، وسقط في كمائة
وشئ وكذا ، درهما وعشرون وكذا ، وكذا أحد وعشرون وكذا ، وكذا أحد عشر وبضع أو
دراهم ثلاثة وكثيرة ، أو لا كثيرة ولا قليلة أربعة ، ودرهم ، المتعارف ، وإلا فالشرعي ، وقبل غشه
ونقصه إن وصل ، ودرهم مع درهم ، أو تحته ، أو فوقه ، أو عليه ، أو قبله ، أو بعده ، أو فدرهم ، أو ثم
درهم درهمان ، وسقط في ، لا بل ديناران ،
ودرهم درهم ، أو بدرهم درهم ، وحلف ما أراداهما ، كإشهاد في ذكر بمائة وفي آخر بمائة ،
وبمائة ، وبمائتين ، الأكثر ، وجل المائة أو قربها ، أو نحوها الثلثان ، فأكثر وبالاجتهاد ، وهل يلزمه
في عشرة في عشرة ، عشرون ، أو مائة ، قولان وثوب في صندوق ، وزيت في جرة وفي لزوم
ظرفه ، قولان ،
لا دابة في اصطبل ، وألف ، إن استحل أو أعارني ، لم يلزم كإن حلف في غير الدعوى ،
أو إن شهد فلان غير العدل وهذه الشاة أو هذه الناقة ، لزمته الشاة ، وحلف عليها ، وغصبته من فلان ،
لا بل من آخر ، فهو للأول ، وقضي للثاني بقيمته .
ولك أحد ثوبين عين وإلا فإن عين المقر له أجودهما . حلف ، وإن قال لا أدري . حلفا على نفي
العلم واشتركا ، والاستثناء هنا . كغيره ، وصح له الدار والبيت لي ، وبغير الجنس . كألف ، إلا
مختصر خليل — صفحة 195
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٩٥