ابنتان أيضا ونسيتها الورثة ، والبينة ، فإن أقر بذلك الورثة . فهن أحرار ، ولهن ميراث
بنت ، وإلا لم يعتق شئ . وإن استلحق ولدا ثم أنكره . ثم مات الولد . فلا يرثه ووقف ماله فإن
مات فلورثته وقضي دينه وإن قام غرماؤه وهو حي : أخذوه .
باب في أحكام الوديعة وما يتعلق بها
الايداع : توكيل بحفظ مال
تضمن بسقوط شئ عليها ، لا إن انكسرت في نقل مثلها ،
وبخلطها ، إلا كقمح بمثله ، أو دراهم بدنانير
للاحراز ، ثم إن تلف بعضه : فبينكما ، إلا أن يتميز ،
وبانتفاعه بها أو سفره ، إن قدر على أمين ، إلا أن ترد سالمة .
وحرم سلف : مقوم ومعدوم ، وكره النقد
والمثلي : كالتجارة ، والربح له ،
وبرئ إن رد غير المحرم إلا بإذن ، أو يقول : أن احتجت فخذ
وضمن المأخوذ فقط أو بقفل بنهي ، أو بوضع بنحاس في أمره بفخار ، لا إن زاد قفلا ، أو عكس
في الفخار ، أو أمر بربط بكم فأخذها باليد : كجيبه على المختار ، وبنسيانها في موضع أيداعها .
وبدخوله الحمام بها ، وبخروجه بها يظنها له فتلفت ، لا إن نسيها في كمه فوقعت ولا إن شرط -
عليه الضمان ، وبإيداعها وإن بسفر
لغير زوجة وأمة اعتيدا بذلك
إلا لعورة حدثت ، أو لسفر عند عجز الرد ، وإن أودع بسفر ، ووجب الاشهاد بالعذر ، وبرئ ، إن
رجعت سالمة ، وعليه استرجاعها إن نوى الإياب وببعثه بها ،
وبإنزائه عليها فمتن ، وإن من الولادة كأمة زوجها فماتت من الولادة ، وبجحدها ، ثم في قبول بينة
الرد خلاف وبموته ولم يوص ، ولم توجد ، إلا لكعشر
سنين ، وأخذها إن ، ثبت بكتابة عليها
مختصر خليل — صفحة 197
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٩٧