لا مالك انتفاع من أهل التبرع عليه عينا لمنفعة مباحة ، لا كذمي مسلما وجارية لوطئ ، أو خدمة
لغير محرم ، أو لمن لا تعتق عليه ، وهي لها ، والأطعمة والنقود : قرض بما يدل ،
وجاز : أعني بغلامك لأعينك إجارة وضمن المعيب عليه ، إلا لبينة . وهل ، وإن شرط نفيه ؟ تردد
لا غيره ولو بشرط ، وحلف فيما علم أنه بلا سببه . كسوس : أنه ما فرط وبرئ
في كسر : كسيف ، إن شهد له أنه معه في اللقاء ، أو ضرب به ضرب مثله ، وفعل المأذون ، ومثله
ودونه ، لا أضر وإن زاد ما تعطب به ، فله قيمتها ، أو كراؤه : كرديف ، واتبع إن أعدم ولم يعلم
بالإعارة ، وإلا فكراؤه ، ولزمت المقيدة بعمل أو أجل لانقضائه ، وإلا فالمعتاد ، وله الاخراج في :
كبناء ، إن دفع ما أنفق ، وفيها أيضا قيمته ، وهل خلاف ، أو قيمته أن لم يشتره ، أو إن
طال أو إن اشتراه بغبن كثير ؟ تأويلات .
وإن انقضت مدة البناء والغرس : فكالغصب ، وإن ادعاها الآخذ والمالك : الكراء : فالقول له ، إلا
أن يأنف مثله ،
كزائد المسافة إن لم يزد ، وإلا فللمستعير في نفي الضمان والكراء ، وإن برسول مخالف كدعواه
رد ما لم يضمن ،
وإن زعم أنه مرسل لاستعارة حلي وتلف ضمنه مرسله ، إن صدقه ، وإلا حلف وبرئ ، ثم حلف
الرسول وبرئ وإن اعترف بالعداء : ضمن الحر والعبد في ذمته ، إن عتق ،
وإن قال أوصلته لهم : فعليه وعليهم اليمين . ومؤنة أخذها على المستعير : كردها علي الأظهر ،
وفي علف الدابة : قولان .
باب في بيان حقيقة الغصب وأحكامه
مختصر خليل — صفحة 199
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٩٩