أنها له : أن ذلك خطه ، أو خط الميت ، وبسعيه بها
لمصادر ، وبموت المرسل معه لبلد ، إن لم يصل إليه ، وبكلبس الثوب ، وركوب الدابة ،
والقول له أنه ردها سالمة ، إن أقر بالفعل ، وإن أكراها لمكة ورجعت بحالها ، إلا أنه حبسها عن
أسواقها : فلك قيمتها يوم كرائه ولا كراء أو أخذه وأخذها ، وبدفعها مدعيا أنك أمرته به ، وحلفت
وإلا حلف ، وبرئ ، إلا ببينة على الآمر ، ورجع على القابض ،
وإن بعثت إليه بمال ، فقال : تصدقت به علي وأنكرت : فالرسول شاهد وهل مطلقا ؟ أو إن كان
المال بيده ؟ تأويلان .
وبدعوى الرد على وارثك . أو المرسل إليه المنكر :
كعليك ، إن كانت له بينة به مقصودة
لا بدعوى التلف ، أو عدم التلف أو الضياع ، وحلف المتهم . ولم يفده شرط نفيها ،
فإن نكل : حلفت ولا إن شرط الدفع للمرسل إليه بلا بينة ، وبقوله . تلفت قبل أن تلقاني بعد منعه
دفعها كقوله بعده بلا عذر ، لا إن قال : لا أدري متى تلفت ، وبمنعها حتى يأتي الحاكم إن لم
تكن بينة ،
لا إن قال ضاعت منذ سنين ، وكنت أرجوها ولو حضر صاحبها كالقراض ، وليس له الاخذ منها
لمن ظلمه بمثلها .
ولا أجرة حفظها ، بخلاف محلها ، ولكل فتركها ، وإن أودع صبيا ، أو سفيها أو أقرضه ، باعه
فأتلف ، لم يضمن ، وإن بإذن أهله ،
وتعلقت بذمة المأذون عاجلا ، وبذمة غيره إذا عتق ، إن لم يسقطه السيد . وإن قال : هي لاحدكما
ونسيته ، تحالفا . وقسمت بينهما وإن أودع اثنين : جعلت بيد الاعدل .
باب في بيان أحكام العارية
صح وندب : إعارة مالك منفعة
بلا حجر : وإن مستعيرا ،
مختصر خليل — صفحة 198
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٩٨