ببيع سلعة فأسلمها في طعام : أغرم التسمية أو القيمة ، واستؤني بالطعام لأجله فبيع وغرم
النقص ، والزيادة لك ،
وضمن ، إن أقبض الدين ولم يشهد
أو باع بكطعام . نقدا ما لا يباع به وادعى الاذن ، فنوزع ، أو أنكر القبض ، فقامت البينة ، فشهدت
بينة بالتلف : كالمديان ،
ولو قال غير المفوض : قبضت وتلف ، برئ ولم يبرأ الغريم ، إلا ببينة ،
ولزم الموكل : غرم الثمن إلى أن يصل لربه ، إن لم يدفعه له وصدق في الرد : كالمودع ، فلا يؤخر
للاشهاد ، ولاحد الوكيلين : الاستبداد ، إلا لشرط ،
وإن بعت وباع ، فالأول ، إلا بقبض ، ولك قبض سلمه لك ، إن ثبت ببينة ،
والقول لك إن ادعى الاذن ، أو صفة له ، إلا أن يشتري بالثمن ، فزعمت أنك أمرته بغيره ،
وحلف : كقوله : أمرت ببيعه بعشرة ، وأشبهت ، وقلت بأكثر ، وفات المبيع بزوال عينه ، أو لم
يفت ، ولم تحلف . وإن وكلته على أخذ جارية فبعث بها فوطئت ، ثم قدم بأخرى ، وقال هذه
لك ، والأولى وديعة ، فإن لم يبين وحلف : أخذها ، إلا أن تفوت بكولد أو تدبير ، إلا لبينة ،
ولزمتك الأخرى ، وإن أمرته بمائة ، فقال : أخذتها بمائة وخمسين ، فإن لم تفت : خيرت في
أخذها بما قال ، وإلا لم يلزمك إلا المائة ، وإن ردت دراهمك لزيف ، فإن عرفها مأمورك : لزمتك
وهل ، وإن قبضت ؟ تأويلان : وإلا فإن قبلها ، حلفت
وهل مطلقا ، أو لعدم المأمور ما دفعت إلا جيادا في علمك ولزمته ؟ تأويلان ، وإلا حلف كذلك ،
وحلف البائع ، وفي المبدأ : تأويلان . وانعزل بموت موكله ، إن علم ، وإلا فتأويلان ،
وفي عزله بعزله . ولم يعلم : خلاف
وهل لا تلزم ، أو إن وقعت بأجرة أو
مختصر خليل — صفحة 193
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٩٣