وبالعهدة ، ما لم يعلم ، وتعين في المطلق نقد البلد 2 ولائق به ، إلا أن يسمي الثمن ، فتردد ،
وثمن المثل وإلا خير ، كفلوس ، إلا ما شأنه ذلك لخفته ، كصرف ذهب بفضة إلا أن يكون
الشأن ، وكمخالفته مشترى عين ، أو سوقا ، أو زمانا أو بيعه بأقل ، أو اشترائه بأكثر كثيرا ،
إلا كدينارين في أربعين وصدق في دفعهما وإن سلم ، من لم يطل ،
وحيث خالف في اشتراء لزمه ، إن لم يرضه موكله ، كذي عيب ، إلا أن يقل ، وهو فرصة ، أو في
بيع ، فيخير موكله ،
ولو ربويا بمثله ، إن لم يلتزم الوكيل الزائد على الأحسن لا إن زاد في بيع ،
أو نقص في اشتراء ، أو اشتر بها فاشترى في الذمة ونقدها وعكسه ، أو شاة بدينار فاشترى به اثنتين
لم يمكن إفرادهما وإلا خير في الثانية ،
أو أخذ في سلمك حميلا ، أو رهنا وضمنه قبل علمك به ، ورضاك وفي بذهب بدراهم ، وعكسه ،
قولان ، وحنث بفعله في لا أفعله إلا بنية ، ومنع ذمي في بيع أو شراء أو تقاض
وعدو على عدوه ، والرضا بمخالفته في سلم ، إن دفع له الثمن ،
وبيعه لنفسه ومحجوره بخلاف زوجته ورقيقه . إن لم يحاب . واشتراؤه من يعتق عليه إن علم
ولم يعينه موكله وعتق عليه ، وإلا فعلى آمره ،
وتوكيله إلا أن لا يليق به أو يكثر ،
فلا ينعزل الثاني بعزل الأول
وفي رضاه إن تعدى به تأويلان ، ورضاه بمخالفته في سلم إن دفع الثمن بمسماه
أو بدين إن فات ،
وبيع ، فإن وفى بالتسمية ، أو القيمة ، وإلا غرم ، وإن سأل غرم التسمية ، أو القيمة ، ويصبر
ليقبضها ، ويدفع الباقي : جاز ، إن كانت قيمته مثلها فأقل ، وإن أمره
مختصر خليل — صفحة 192
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٩٢