إن عقدا بلفظ الشركة ، لا الإجارة ، أو مطلقا ، كإلغاء أرض ، وتساويا غيرها أو لأحدهما أرض
رخيصة وعمل على الأصح .
وإن فسدت وتكافآ عملا ، فبينهما ، وترادا غيره ، وإلا فللعامل ، وعليه الأجرة ، كان له بذر مع
عمل ، أو أرض ، أو كل لكل .
باب في بيان أحكام الوكالة
صحة الوكالة في قابل النيابة من فسخ ، وقبض حق وعقوبة ، وحوالة ،
وإبراء - وإن جهله الثلاثة - وحج ، وواحد في خصومة ،
وإن كره خصمه ،
لا إن قاعد خصمه : كثلاث ، إلا لعذر وحلف في : كسفر ،
وليس له حينئذ : عزله ، ولا له عزل نفسه ،
ولا الاقرار ، إن لم يفوض له ، أو يجعل له ولخصمه اضطراره إليه
قال وإن قال أقر عني بألف ، فإقرار ، لا في : كيمين ، ومعصية : كظهار بما يدل عرفا ،
لا بمجرد وكلتك ،
بل حتى يفوض فيمضي النظر ، إلا أن يقول وغير النظر ، إلا الطلاق ، وإنكاح بكره ، وبيع
دار سكناه وعبده ،
أو يعين بنص أو قرينة ، وتخصص ، وتقيد بالعرف ،
فلا يعده إلا على بيع ، فله طلب الثمن وقبضه ، أو اشتراء فله قبض المبيع
ورد المغيب ، إن لم يعينه موكله ، وطولب بثمن ومثمن ، ما لم يصرح بالبراءة كبعثني فلان لتبيعه ،
لا لاشتري منك ،
مختصر خليل — صفحة 191
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٩١