وإن أقام أحدهم رحى إذ أبيا ، فالغلة لهم ويستوفي منها : ما أنفق ،
وبالاذن في دخول جاره لاصلاح جدار ونحوه ،
وبقسمته ، إن طلبت لا بطوله عرضا ،
وبإعادة الساتر لغيره ، إن هدمه ضررا ، لا لاصلاح أو هدم
وبهدم بناء بطريق ، ولو لم يضر
وبجلوس باعة بأفنية الدور للبيع إن خف ،
وللسابق : كمسجد ،
وبسد كوة فتحت أريد سد خلفها ،
وبمنع دخان : كحمام ، ورائحة : كدباغ وأندر قبل بيت ، ومضر بجدار ، واصطبل ، أو حانوت قبالة
باب ، وبقطع ما أضر من شجرة بجدار ، إن تجددت ، وإلا فقولان ،
لا مانع : ضوء ، وشمس ، وريح ، إلا لأندر وعلو بناء وصوت ككمد ، وباب بسكة نافذة ،
وروشن وساباط لمن له الجانبان ، بسكة نفذت ،
وإلا ، فكالملك لجميعهم ، إلا بابا إن نكب ،
وصعود نخلة ، وأنذر بطلوعه ، وندب : إعارة جداره لغرز خشبة ،
وإرفاق بماء ، وفتح باب . وله أن يرجع ، وفيها : إن دفع ما أنفق أو قيمته . وفي موافقته ومخالفته :
تردد .
فصل في بيان أحكام الشركة في الزرع
لكل ، فسخ المزارعة ، إن لم يبذر ، وصحت ، إن سلما من كراء الأرض بممنوع ،
وقابلها مساو ، وتساويا ،
إلا لتبرع بعد العقد ، وخلط بذر إن كان ، ولو بإخراجهما ، فإن لم ينبت بدر أحدهما وعلم : لم
يحتسب به ، إن غر . وعليه مثل نصف النابت . وإلا فعلى كل : نصف بذر الآخر ، والزرع بينهما :
كأن تساويا في الجميع ،
أو قابل بذر أحدهما : عمل أو أرضه وبذره ، أو بعضه ، إن لم ينقص ما للعامل عن نسبة بذره ، أو
لأحدهما الجميع ، إلا العمل ،
مختصر خليل — صفحة 190
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٩٠