واشتر لي ولك ، فوكالة .
وجاز : وانقد عني . إن لم يقل وأبيعها لك ، وليس له حبسها ، إلا أن يقول : واحبسها ، فكالرهن ،
وإن أسلف غير المشتري جاز ، إلا لكبصيرة المشتري ،
وأجبر عليها ، إن اشترى شيئا بسوقه ، لا لكسفر وقنية ، وغيره حاضر لم يتكلم من تجاره ، وهل
وفي الزقاق لا كبيته ؟ قولان .
وجازت بالعمل ، إن اتحد ، أو تلازم ، وتساويا فيه ، أو تقاربا ، وحصل التعاون ، وإن بمكانين ،
وفي جواز إخراج كل آلة واستئجاره من الآخر ، أو لا بد من ملك أو كراء ؟ تأويلان :
كطبيبين اشتركا في الدواء ، وصائدين في البازين . وهل وإن افترقا ؟ رويت عليهما ،
وحافرين بكركاز ، ومعدن ، ولم يستحق وارثه بقيته ، وأقطعه الإمام ، وقيد بما لم يبد
ولزمه ما يقبله صاحبه وضمانه وإن تفاصلا ، وألغي مرض كيومين وغيبتهما ، لا إن كثر ،
وفسدت باشتراطه ككثير الآلة ، وهل يلغى اليومان كالصحيحة تردد ،
وباشتراكهما بالذمم أن يشتريا بلا مال ، وهو بينهما ،
وكبيع وجيه مال خامل بجزء من ربحه ، وكذي رحى وذي بيت ، وذي دابة ليعملوا ، إن لم يتساو
الكراء وتساووا في الغلة ، وترادوا الأكرية ،
وإن اشترط عمل رب الدابة : فالغلة له ، وعليه كراؤهما ،
وقضي على شريك فيما لا ينقسم أن يعمر أو يبيع :
كذي سفل ، إن وهي وعليه التعليق والسقف ،
وكنس مرحاض
لا سلم ، وبعدم زيادة العلو ، إلا الخفيف وبالسقف للأسفل ، وبالدابة للراكب ، لا متعلق بلجام ،
مختصر خليل — صفحة 189
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٨٩