لا بذهب وبورق ، وبطعامين ، ولو اتفقا ، ثم إن أطلقا التصرف وإن بنوع ، فمفاوضة . ولا يفسدها :
انفراد أحدهما بشئ ، وله أن يتبرع إن استأنف
به أو خف ، كإعارة آلة ، ودفع كسرة ، ويبضع ، ويقارض
ويودع لعذر ، وإلا ضمن ، ويشارك في معين ، ويقيل ، ويولى ، ويقبل المغيب وإن أبى الآخر ،
ويقر بدين لمن لا يتهم عليه ، ويبيع بالدين ، لا الشراء به ، ككتابة . وعتق على مال ، وإذن لعبد في
تجارة أو مفاوضة . واستبد آخذ قراض ، ومستعير دابة بلا إذن ، وإن للشركة ، ومتجر
بوديعة بالربح والخسر ، إلا أن يعلم شريكه بتعديه في الوديعة ، وكل وكيل ، فيرد على حاضر لم
يتول ، كالغائب إن بعدت غيبته ، وإلا انتظر ، والربح والخسر بقدر المالين ، وتفسد بشرط
التفاوت ، ولكل أجر
عمله للآخر . وله التبرع ، والسلف ، والهبة بعد العقد ، والقول لمدعي التلف والخسر ، ولآخذ لائق
له ، ولمدعي النصف ، وحمل عليه في تنازعهما ، وللاشتراك فيما بيد أحدهما . إلا لبينة على :
كإرثه ، وإن قالت لا نعلم تقدمه لها إن شهد بالمفاوضة ، ولو لم يشهد بالاقرار بها على الأصح .
ولمقيم بينة بأخذ مائة أنها باقية ، إن أشهد بها عند الاخذ ، أو قصرت المدة : كدفع صداق عنه
في أنه من المفاوضة إلا أن يطول كسنة ، وإلا ببينة على : كإرثه ، وإن قالت : لا نعلم ، وإن أقر
واحد بعد تفرق أو موت : فهو شاهد في غير نصيبه ،
وألغيت نفقتهما وكسوتهما ، وإن ببلدين مختلفي السعر : كعيالهما ، إن تقاربا ، وإلا حسبا كانفراد
أحدهما به ،
وإن اشترى جارية لنفسه ، فللآخر ردها ،
إلا للوطئ بإذنه ،
وإن وطئ جارية للشركة بإذنه ، أو بغير إذنه وحملت قومت ، وإلا فللآخر إبقاؤها ، أو مقاواتها ،
وإن اشترطا نفي الاستبداد فعنان . وجاز لذي طير وذي طيرة : أن يتفقا على الشركة في الفراخ ،
مختصر خليل — صفحة 188
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٨٨