وصح بالوجه ،
وللزوج ، رده من زوجته ، وبرئ بتسليمه له
وإن بسجن ، أو بتسليمه نفسه ، إن أمره به ، إن حل الحق ، وبغير مجلس الحكم إن لم يشترط ،
وبغير بلده ، إن كان به حاكم
ولو عديما ، وإلا أغرم بعد خفيف تلوم ، إن قربت غيبة غريمه : كاليوم ولا يسقط الغرم بإحضاره ،
إن حكم به ، لا إن أثبت عدمه ، أو موته في غيبته ولو بغير بلده ،
ورجع به ، وبالطلب ، وإن في قصاص كأنا حميل بطلبه ، أو اشترط نفي المال ، أو قال لا أضمن
إلا وجهه ، وطلبه بما يقوى عليه ، وحلف ما قصر ،
وغرم إن فرط أو هربه ، وعوقب ، وحمل في مطلق : أنا حميل ، وزعيم ، وأذين ، وقبيل ، وعندي
وإلي وشبهه على المال على الأرجح والأظهر ، لا إن اختلفا ،
ولم يجب وكيل للخصومة ولا كفيل بالوجه بالدعوى ، إلا بشاهد ، وإن ادعى بينة بكالسوق
أوقفه القاضي عنده .
باب الشركة الشركة
إذن في التصرف لهما مع أنفسهما ،
وإنما تصح من أهل التوكيل والتوكل ،
ولزمت بما يدل عرفا : كاشتركنا
بذهبين أو ورقين اتفق صرفهما ، وبهما منهما ،
وبعين : وبعرض ، وبعرضين مطلقا ،
وكل بالقيمة يوم أحضر ، لا فات ، إن صحت ، إن خلطا ولو حكما وإلا فالتالف من ربه ، وما
ابتيع بغيره فبينهما ، وعلى المتلف نصف الثمن ، وهل إلا أن يعلم بالتلف فله وعليه ؟ أو مطلقا إلا
أن يدعي الاخذ له ؟ تردد . ولو غاب نقد أحدهما إن لم يبعد ولم يتجر لحضوره
مختصر خليل — صفحة 187
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٨٧