ورجع بما أدى ولو مقوما ، إن ثبت الدفع ،
وجاز صلحه عنه بما جاز للغريم على الأصح ،
ورجع بالأقل منه أو قيمته . وإن برئ الأصل : برئ لا عكسه . وعجل بموت الضامن ، ورجع
وارثه بعد أجله أو الغريم إن تركه ، ولا يطالب ، إن حضر الغريم موسرا ، أو لم يبعد إثباته عليه
والقول له في ملائه ، وأفاد شرط أخذ أيهما شاء وتقديمه ، أو إن مات
كشرط ذي الوجه ، أو رب الدين ، التصديق في الاحضار ، وله طلب المستحق بتخليصه عند
أجله ، لا بتسليم المال إليه ،
وضمنه إن اقتضاه لا أرسل به ،
ولزمه تأخير ربه ، المعسر ،
أو الموسر ، إن سكت أو لم يعلم ، إن حلف أنه لم يؤخره مسقطا ، وإن أنكر ، حلف أنه لم يسقط
ولزمه ، وتأخر غريمه بتأخيره ، إلا أن يحلف
وبطل ، إن فسد متحمل به ،
أو فسدت : كبجعل من غير ربه لمدينه ، وإن ضمان مضمونه ،
إلا في اشتراء شئ بينهما ، أو بيعه ، كقرضهما على الأصح ، وإن تعدد حملاه أتبع كل بحصته ،
إلا أن يشترط حمالة بعضهم عن بعض :
كترتبهم ورجع المؤدي بغير المؤدى عن نفسه بكل ما على الملقي ، ثم ساواه ، فإن اشترى ستة
بستمائة بالحمالة فلقي أحدهم : أخذ منه الجميع ،
ثم إن لقي أحدهم : أخذه بمائة ، ثم بمائتين ، فإن لقي أحدهما ثالثا : أخذه بخمسين وبخمسة
وسبعين : فإن لقي الثالث رابعا : أخذه بخمسة وعشرين وبمثلها ، ثم باثني عشر ونصف وبستة
وربع ، وهل لا يرجع بما يخصه أيضا إذا كان الحق على غيرهم أولا وعليه الأكثر ؟ تأويلان .
مختصر خليل — صفحة 186
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٨٦