وأن لا يكون طعاما من بيع : لا كشفه عن ذمة المحال عليه ، ويتحول حق المحال
على المحال عليه ، وإن أفلس أو جحد ،
إلا أن يعلم المحيل بإفلاسه فقط ،
وحلف على نفيه ، إن ظن به العلم ، فلو أحال بائع على مشتر بالثمن ، ثم رد بعيب أو استحق ولم
تنفسخ ، واختير خلافه ، والقول للمحيل ، إن ادعي عليه نفي الدين للمحال عليه ،
لا في دعواه وكالة أو سلفا .
باب في بيان الضمان وأقسامه
الضمان شغل ذمة أخرى بالحق ،
وصح من أهل التبرع : كمكاتب ، ومأذون أذن سيدهما ، وزوجة ، ومريض بثلث ،
واتبع ذو الرق به إن عتق ، وليس للسيد جبره عليه ، وعن الميت المفلس ،
والضامن ، والمؤجل حالا ، إن كان مما يعجل ، وعكسه إن أيسر غريمه أو لم يوسر في الاجل ،
وبالموسر أو بالمعسر ، لا الجميع
بدين لازم ، أو آيل إليه ، لا كتابة بل كجعل ،
وداين فلانا ، ولزم فيما ثبت
وهل يقيد بما يعامل به ؟ تأويلان
وله الرجوع قبل المعاملة ، بخلاف احلف وأنا ضامن به ، إن أمكن استيفاؤه من ضامنه وإن جهل ،
أو من له ، وبغير إذنه :
كأدائه رفقا لا عنتا فيرد : كشرائه ، وهل إن علم بائعه وهو الأظهر ؟ تأويلان ،
لا إن ادعي على غائب فضمن ثم أنكر ، أو قال لمدع على منكر : إن لم آتك به لغد فأنا ضامن
ولم يأت به ، إن لم يثبت حقه ببينة ، وهل بإقراره ؟ تأويلان : كقول المدعي عليه : أجلني اليوم ،
فإن لم أوافك غدا فالذي تدعيه علي حق ،
مختصر خليل — صفحة 185
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٨٥