وإن صالح أحد وليين ، فللآخر الدخول معه ، وسقط القتل كدعواك صلحه فأنكر ، وإن صالح مقر
بخطإ بماله : لزمه ، وهل مطلقا أو ما دفع ؟ تأويلان ،
لا إن ثبت ، وجهل لزومه ، وحلف ، ورد ، إن طلب به مطلقا ، أو طلبه ووجد ، وإن صالح أحد
ولدين وارثين ، وإن عن إنكار ، فلصاحبه الدخول : الحق لهما في كتاب ، أو مطلق
إلا الطعام ففيه تردد ، إلا أن يشخص ، ويعذر إليه في الخروج أو الوكالة فيمتنع ، وإن لم
يكن غير المقتضى ، أو يكون بكتابين ، وفيما ليس لهما ، وكتب في كتاب : قولان ، ولا رجوع ،
إن اختار ما على الغريم وإن هلك ، وإن صالح على عشرة من خمسينه ، فللآخر إسلامها ، أو أخذ
خمسة من شريكه ، ويرجع بخمسة وأربعين ، ويأخذ الآخر خمسة ،
وإن صالح بمؤخر عن مستهلك : لم يجز إلا بدراهم ، كقيمته فأقل ، أو ذهب كذلك ، وهو مما
يباع به : كعبد آبق ، وإن صالح بشقص عن موضحتي عمد وخطأ ، فالشفعة بنصف قيمة الشقص
وبدية الموضحة ، وهل كذلك إن اختلف الجرح ؟ تأويلان .
باب في بيان شروط الحوالة وما يتعلق بها
شرط الحوالة : رضا المحيل والمحال فقط ،
وثبوت دين لازم فإن أعلمه بعدمه وشرط البراءة : صح ، وهل إلا أن يفلس أو يموت ؟ تأويلان .
وصيغتها ،
وحلول المحال به وإن كتابة .
لا عليه ،
وتساوي الدينين قدرا وصفة ، وفي تحوله على الأدنى : تردد ،
مختصر خليل — صفحة 184
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٨٤