ومضى إن رخص أو غلا ، وهل يشترى في شرط جيد أدناه أو وسطه ؟ قولان . وجاز الثمن ، إلا
لمانع كالاقتضاء وحاصت الزوجة بما أنفقت ، وبصداقها : كالموت ، لا بنفقة الولد ،
وإن ظهر دين أو استحق مبيع وإن قبل فلسه : رجع بالحصة كوارث ، أو موصى له على مثله ،
وإن اشتهر ميت بدين ، أو علم وارثه وأقبض : رجع عليه ، وأخذ ملئ عن معدم ، ما لم يجاوز
ما قبضه ، ثم رجع على الغريم ، وفيها البداءة بالغريم ، وهل خلاف ، أو على التخيير ؟ تأويلان :
فإن تلف نصيب غائب : عزل له فمنه : كعين وقف لغرمائه ، لا عرض وهل إلا أن يكون
بكدينه ؟ تأويلان ،
وترك له قوته ، والنفقة الواجبة عليه لظن يسرته وكسوتهم كل دستا معتادا ،
ولو ورث أباه : بيع لا وهب له ، إن علم واهبه أنه يعتق عليه ، وحبس لثبوت عسره ، إن جهل
حاله ولم يسأل الصبر له بحميل بوجهه فغرم ، إن لم يأت به ولو أثبت عدمه ، أو ظهر ملاؤه
إن تفالس ،
وإن وعد بقضاء وسأل تأخير كاليوم أعطى حميلا بالمال ، وإلا سجن : كمعلوم الملاء وأجل
لبيع عرضه إن أعطى حميلا بالمال ، وإلا سجن . وفي حلفه على عدم الناض تردد . وإن علم
بالناض . لم يؤخر ، وضرب مرة بعد مرة ، وإن شهد بعسره أنه لا يعرف له مال ظاهر ، ولا
باطن ، حلف كذلك وزاد وإن وجد ليقضين وأنظر . وحلف الطالب إن ادعى عليه علم العدم .
وإن سأل تفتيش داره ففيه تردد ،
ورجحت بينة الملاء إن بينت ، وأخرج المجهول إن طال سجنه بقدر الدين ، والشخص ،
وحبس النساء عند أمينة ، أو ذات أمين ، والسيد لمكاتبه ، والجد ، والولد لأبيه ، لا عكسه
مختصر خليل — صفحة 177
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٧٧