كاليمين إلا المنقلبة والمتعلق بها حق لغيره ، ولم يفرق بين كالأخوين . والزوجين إن خلا ،
ولا يمنع مسلما . أو خادما . بخلاف زوجة . وأخرج لحد . أو ذهاب عقله لعوده . واستحسن
بكفيل بوجهه لمرض أبويه . وولده . وأخيه وقريب جدا ليسلم
لا جمعة . وعيد . وعدو . إلا لخوف قتله . أو أسره . وللغريم أخذ عين ماله المحاز عنه في
الفلس لا الموت . ولو مسكوكا .
وآبقا . ولزمه إن لم يجده إن لم يفده غرماؤه . ولو بمالهم .
وأمكن لا بضع . وعصمة . وقصاص . ولم ينتقل لا إن طحنت الحنطة . أو خلط بغير مثل . أو
سمن زبده . أو فصل ثوبه أو ذبح كبشه . أو تتمر رطبه . كأجير رعي . ونحوه وذي حانوت
فيما به . وراد لسلعة بعيب - وإن أخذت عن دين - وهل القرض كذلك ، وإن لم يقبضه
مقترضه ، أو كالبيع ؟ خلاف ،
وله فك الرهن ، وحاص بفدائه . لا بفداء الجاني ، ونقض المحاصة إن ردت بعيب وردها ،
والمحاصة بعيب سماوي ، أو من مشتريه ، أو أجنبي لم يأخذ أرشه ، أو أخذه وعاد لهيئته ، وإلا
فبنسبة نقصه ، ورد بعض ثمن قبض ، وأخذها ،
وأخذ بعضه ، وحاص بالفائت : كبيع أم ولدت ، وإن مات أحدهما أو باع الولد ، فلا حصة ،
وأخذ الثمرة ، والغلة ،
إلا صوفا تم ، أو ثمرة مؤبرة ، وأخذ المكري دابته ، وأرضه ، وقدم في زرعها في الفلس . ثم
ساقيه . ثم مرتهنه : والصانع أحق ، ولو بموت بما بيده ، وإلا فلا . إن لم يضف لصنعته شيئا
إلا النسج ، فكالمزيد يشارك بقيمته والمكتري بالمعينة ، وبغيرها إن قبضت ، ولو أديرت وربها
بالمحمول وإن لم يكن معها ما لم يقبضه ربه . وفي كون المشتري أحق بالسلعة يفسخ لفساد
البيع ، أولا أو في النقد ؟ أقوال .
وهو أحق بثمنه ، وبالسلعة إن بيعت بسلعة واستحقت ، وقضي بأخذ المدين الوثيقة أو
تقطيعها ، لا صداق قضي ، ولربها ردها إن ادعى سقوطها ،
ولراهن بيده رهنه بدفع الدين ،
مختصر خليل — صفحة 178
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٧٨