بالنفقة ، وتؤولت على عدم جبر الراهن عليه مطلقا ، وعلى التقييد بالتطوع بعد العقد ، وضمنه
مرتهن ، إن كان بيده مما يغاب عليه ولم تشهد بينة بكحرقه ،
ولو شرط البراءة ، أو علم احتراق محله ، إلا ببقاء بعضه محرقا ، وأفتي بعدمه في العلم ، وإلا فلا ،
ولو اشترط ثبوته ،
إلا أن يكذبه عدول في دعواه موت دابة ، وحلف فيما يغاب عليه أنه تلف بلا دلسة ، ولا يعلم
موضعه واستمر ضمانه ، إن قبض
الدين ، أو وهب ،
إلا أن يحضره المرتهن ، أو يدعوه لاخذه ، فيقول : أتركه عندك . وإن جنى الرهن واعترف راهن :
لم يصدق إن أعدم ، وإلا بقي ، إن فداه ، وإلا أسلم بعد الاجل ، ودفع الدين وإن ثبتت ، أو اعترفا
وأسلمه ، فإن أسلمه مرتهنه أيضا ، فللمجني عليه بماله ، وإن فداه بغير إذنه ، ففداؤه في رقبته
فقط ، إن لم يرهن بماله ولم يبع إلا في الاجل ،
وإن بإذنه فليس رهنا به ، وإذا قضي بعض الدين أو سقط ، فجميع الرهن فيما بقي كاستحقاق
بعضه ، والقول لمدعي نفي الرهنية ،
وهو كالشاهد في قدر الدين ، لا العكس إلى قيمته ، ولو بيد أمين على الأصح ، ما لم يفت في
ضمان الراهن ، وحلف مرتهنه ، وأخذه إن لم يفتكه ، فإن زاد حلف الراهن ، وإن نقص : حلفا ،
وأخذه إن لم يفتكه بقيمته ، وإن اختلفا في قيمة تالف : تواصفاه ، ثم قوم ، فإن
اختلفا ، فالقول للمرتهن ، فإن تجاهلا ، فالرهن بما فيه ، واعتبرت قيمته يوم الحكم ، إن بقي .
وهل يوم التلف أو القبض أو الرهن إن تلف ؟ أقوال . وإن اختلفا في مقبوض فقال الراهن عن دين
الرهن : وزع بعد حلفهما : كالحمالة .
مختصر خليل — صفحة 175
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٧٥