باب في بيان أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس
للغريم : منع من أحاط الدين بماله
من تبرعه ،
ومن سفره إن حل بغيبته ، وإعطاء غيره قبل أجله ، أو كل ما بيده : كإقراره لمتهم عليه على
المختار والأصح ،
لا بعضه ورهنه ، وفي كتابته : قولان .
وله التزوج ، وفي تزوجه أربعا ، وتطوعه بالحج : تردد ، وفلس حضر
أو غاب ، إن لم يعلم ملاؤه بطلبه ، وإن أتى غيره دينا حل
زاد على ماله ، أو بقي مالا يفي بالمؤجل فمنع من تصرف مالي ، لا في ذمته :
كخلعه ، وطلاقه ، وقصاصه ، وعفوه ، وعتق أم ولده . وتبعها مالها . إن قل ، وحل به وبالموت
ما أجل ، ولو دين كراء ، . أو قدم الغائب مليا ، وإن نكل المفلس ، حلف كل : كهو ، وأخذ
حصته ، ولو نكل غيره على الأصح ،
وقبل إقراره بالمجلس ، أو قربه : إن ثبت دينه بإقرار لا ببينة ، وهو في ذمته .
وقبل تعيينه القراض والوديعة ، إن قامت بينة بأصله والمختار قبول قول الصانع بلا بينة ، وحجر
أيضا إن تجدد مال وانفك ولو بلا حكم ولو مكنهم الغريم فباعوا واقتسموا ، ثم داين غيرهم ،
فلا دخول للأولين : كتفليس الحاكم
إلا كإرث ، وصلة وجناية وبيع ماله بحضرته بالخيار ثلاثا ولو كتبا ، أو ثوبي جمعته ، إن كثرت
قيمتهما ، وفي بيع آلة الصانع : تردد وأوجر رقيقه ، بخلاف مستولدته ،
ولا يلزم بتكسب ، وتسلف واستشفاع ، وعفو للدية ، وانتزاع مال رقيقه أو ما وهبه لولده ،
وعجل بيع الحيوان واستؤني بعقاره ، كالشهرين ، وقسم بنسبة الديون بلا بينة حصرهم ،
واستؤني به ، إن عرف بالدين في الموت فقط ،
وقوم مخالف النقد يوم الحصاص ، واشترى له منه بما يخصه ،
مختصر خليل — صفحة 176
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٧٦