وحد ، وقصاص ، ومال يتيم : القضاة
وإنما يباع عقاره لحاجة ، أو غبطة ، أو لكونه موظفا ، أو حصة ، أو قلت غلته فيستبدل خلافه ،
أو بين ذميين ، أو جيران سوء ، أو لإرادة شريكه بيعا ولا مال له ، أو لخشية انتقال العمارة ، أو الخراب
ولا مال له ، أو له والبيع أولى ،
وحجر على الرقيق إلا بإذن ،
ولو في نوع فكوكيل مفوض ، وله أن يضع
ويؤخر ويضيف إن استأنف ، ويأخذ قراضا ، ويدفعه ، ويتصرف في كهبة ، وأقيم منها عدم منعه
منها ولغير من أذن له القبول بلا إذن ،
والحجر عليه كالحر ، وأخذ مما بيده وإن مستولدته : كعطيته ، وهل إن منح للدين ؟ أو مطلقا ؟
تأويلان ، لا غلته ، ورقبته ، وإن لم يكن غريم ، فكغيره ،
ولا يمكن ذمي من تجر في : كخمر ، إن أتجر لسيده ، وإلا فقولان ، وعلى مريض حكم الطب
بكثرة الموت به :
كسل ، وقولنج ، وحمى قوية ، وحامل ستة ، ومحبوس لقتل أو لقطع ، إن خيف الموت ، وحاضر
صف القتال ، لا كجرب ، وملجج ببحر ، ولو حصل الهول في غير مؤنته وتداويه ومعاوضة مالية ،
ووقف تبرعه ، إلا لمال مأمون ، وهو العقار ، فإن مات فمن الثلث . وإلا مضى .
وعلى الزوجة لزوجها ولو عبدا في تبرع زاد على ثلثها . وإن بكفالة وفي إقراضها : قولان وهو
جائز حتى يرد فمضى . إن لم يعلم حتى تأيمت ، أو مات أحدهما
: كعتق العبد . ووفاء الدين وله رد الجميع . إن تبرعت بزائد ، وليس لنا بعد الثلث . تبرع إلا أن
يبعد .
مختصر خليل — صفحة 180
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٨٠