كوثيقة زعم ربها سقوطها ، ولم يشهد شاهدها إلا بها .
باب في بيان أسباب الحجر وأحكامه وما يتعلق به
المجنون محجور للإفاقة . والصبي لبلوغه بثمان
عشرة . أو الحلم أو الحيض . أو الحمل ،
أو الانبات . وهل إلا في , حق الله تعالى ؟ تردد وصدق إن لم يرب ،
وللولي رد تصرف مميز ، وله إن رشد ، ولو حنث بعد بلوغه ،
أو وقع الموقع ، وضمن ما أفسد إن لم يؤمن عليه ، وصحت وصيته ، كالسفيه إن لم يخلط
إلى حفظ مال ذي الأب بعده ،
وفك وصي ، ومقدم
إلا كدرهم لعيشه ، لا طلاقه واستلحاق نسب ونفيه ، وعتق مستولدته ، وقصاص ، ونفيه ، وإقرار
بعقوبة ، وتصرفه قبل الحجر على الإجازة عند مالك ، لا ابن القاسم ، وعليهما العكس في تصرفه
إذا رشد بعده ، وزيد في الأنثى دخول زوج بها ، وشهادة
العدول على صلاح حالها ، ولو جدد أبوها حجرا على الأرجح ، وللأب ترشيدها قبل دخولها
كالوصي ، ولو لم يعرف رشدها . وفي مقدم القاضي : خلاف والولي الأب ، وله البيع مطلقا ، وإن
لم يذكر سببه ،
ثم وصيه ، وإن بعد . وهل كالأب ، أو إلا الربع فببيان السبب ؟ خلاف .
وليس له هبة للثواب ،
ثم حاكم ، وباع بثبوت يتمه ، وإهماله وملكه لما بيع . وأنه الأولى ،
وحيازة الشهود له ، والتسوق ، وعدم إلغاء زائد ، والسداد في الثمن ، وفي تصريحه بأسماء الشهود :
قولان ، لا حاضن : كجد ، وعمل بإمضاء اليسير ، وفي حده : تردد ، وللولي : ترك التشفع
والقصاص فيسقطان ، ولا يعفو ، ومضى عتقه بعوض : كأبيه إن أيسر ،
وإنما يحكم : في الرشد وضده ، والوصية والحبس المعقب ، وأمر الغائب ، والنسب ، والولاء ،
مختصر خليل — صفحة 179
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٧٩