أطلقت وعلى الرد ، أو رجع اختيارا ، فله أخذه ، إلا بفوته بكعتق ، أو حبس أو
تدبير ، أو قيام الغرماء ،
وغصبا ، فله أخذه مطلقا ،
وإن وطئ غصبا فولده حر ، وعجل الملئ الدين أو قيمتها ، وإلا بقي
وصح بتوكيل مكاتب الراهن في حوزه ، وكذا أخوه على الأصح لا محجوره ورقيقيه والقول
لطالب تحويزه لأمين .
وفي تعيينه نظر الحاكم ، وإن سلمه دون إذنهما ، فإن سلمه للمرتهن : ضمن قيمته ، وللراهن
ضمنها أو الثمن ، واندرج صوف تم ، وجنين ، وفرخ نخل ،
لا غلة وثمرة ، وإن وجدت ، ومال عبد ، وارتهن إن أقرض ، أو باع ، أو يعمل له وإن في جعل ، لا
في معين أو منفعته ،
ونجم كتابة من أجنبي ، وجاز شرط منفعته ، إن عينت ببيع ، لا قرض وفي ضمانه إذا تلف : تردد ،
وأجبر عليه ، إن شرط ببيع وعين وإلا فرهن ثقة ، والحوز بعد مانعه لا يفيد . ولو شهد الأمين .
وهل تكفي بينة على الحوز قبله وبه عمل ؟ أو التحويز ؟ تأويلان . وفيها دليلهما
ومضى بيعه قبل قبضه إن فرط مرتهنه ، وإلا فتأويلان ،
وبعده فله رده إن بيع بأقل ، أو دينه عرضا ، وإن أجاز تعجل وبقي إن دبره ،
ومضى عتق الموسر وكتابته ، وعجل . والمعسر يبقى ،
فإن تعذر بيع بعضه . بيع كله ، والباقي للراهن ، ومنع العبد من وطئ أمته ، المرهون هو معها وحد
مرتهن وطئ ، إلا بإذن ، تقوم بلا ولد ، حملت ، أم لا .
وللأمين بيعه بإذن في عقده ، إن لم يقل : إن لم آت :
كالمرتهن بعده ،
وإلا مضى فيهما ، ولا يعزل الأمين ، وليس له إيصاء به . وباع الحاكم ، إن امتنع ،
ورجع مرتهنه بنفقته في الذمة ، ولو لم يأذن ، وليس رهنا به إلا أن يصرح بأنه رهن بها ، وهل وإن
قال ونفقتك في الرهن ؟ تأويلان .
ففي افتقار الرهن للفظ مصرح به : تأويلان . وإن أنفق مرتهن على : كشجر خيف عليه : بدئ
مختصر خليل — صفحة 174
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٧٤