ومكاتب ، ومأذون ، وآبق ، وكتابة ، واستوفي منها ، أو رقبته ، إن عجز ، وخدمة مدبر ،
وإن رق جزء فمنه ، لا رقبته وهل ينتقل لخدمته ؟ قولان : كظهور حبس دار ، وما لم يبد صلاحه ،
وانتظر ليباع ، وحاص مرتهنه في الموت والفلس ، فإذا صلحت : بيعت فإن وفى : رد ما أخذه ،
وإلا قدر محاصا بما بقي ،
لا كأحد الوصيين ، وجلد ميتة ، وكجنين ، وخمر ، وإن لذمي ، إلا أن تتخلل ، وإن تخمر : أهراقه
بحاكم ، وصح : مشاع ، وحيز بجميعه ، إن بقي فيه للراهن ، ولا يستأذن شريكه ، وله أن يقسم
ويبيع ويسلم ، وله استئجار جزء غيره ويقبضه المرتهن له ،
ولو أمنا شريكا فرهن حصته للمرتهن ، وأمنا الراهن الأول : بطل حوزهما ، والمستأجر والمساقي ،
وحوزهما الأول : كاف والمثلي ولو عينا بيده ، إن طبع عليه .
وفضلته ، إن علم الأول ورضي
ولا يضمنها الأول : كترك الحصة المستحقة أو رهن نصفه ، ومعطى دينارا ليستوفي نصفه
ويرد نصفه . فإن حل أجل الثاني أولا قسم ، إن أمكن . وإلا بيع وقضيا ،
والمستعار له ، ورجع صاحبه بقيمته ، أو بما أدى من ثمنه نقلت عليهما ، وضمن إن خالف ، وهل
مطلقا ، أو إذا أقر المستعير لمعيره وخالف المرتهن ولم يحلف المعير ؟ تأويلان ،
وبطل بشرط مناف : كأن لا يقبض ، وباشتراطه في بيع فاسد ظن فيه اللزوم ،
وحلف المخطئ الراهن أنه ظن لزوم الدية ورجع ، أو في قرض مع دين قديم ، وصح في
الجديد ، وبموت راهنه أو فلسه قبل حوزه ، ولو جد فيه ، وبإذنه في وطئ ،
أو إسكان ، أو إجارة ، ولو لم يسكن ، وتولاه المرتهن بإذنه ،
أو في بيع وسلم ، وإلا حلف وبقي الثمن إن لم يأت برهن كالأول : كفوته بجناية ، وأخذت
قيمته ، وبعارية
مختصر خليل — صفحة 173
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٧٣