ولا يلزم دفعه بغير محله ولو خف حمله .
فصل في بيان أحكام القرائض وما يتعلق به
يجوز قرض ما يسلم فيه فقط ،
إلا جارية تحل للمستقرض . وردت ، إلا أن تفوت عنده بمفوت البيع الفاسد ، فالقيمة . كفاسده ،
وحرم هديته ، إن لم يتقدم مثلها ،
أو يحدث موجب كرب القراض وعامله . ولو بعد شغل المال على الأرجح ، وذي الجاه
والقاضي ، ومبايعته مسامحة ، أو جر منفعة :
كشرط عفن بسالم ، ودقيق أو كعك ببلد ، أو خبز فرن بملة ،
أو عين عظم حملها : كسفتجة ، إلا إن يعم الخوف ، وكعين كرهت إقامتها ، إلا أن يقوم دليل
على أن القصد نفع المقترض فقط في الجميع :
كفدان مستحصد : خفت مؤنته عليه : يحصده ويدرسه ويرد مكيلته ، وملك ، ولم يلزم رده ، إلا
بشرط ، أو عادة ، كأخذه بغيره محله ، إلا العين .
فصل في بيان أحكام المقاصة
تجوز المقاصة في ديني العين مطلقا ،
إن اتحدا قدرا وصفة ، حلا أو أحدهما ، أم لا . وإن اختلفا صفة مع اتحاد النوع أو اختلافه ،
فكذلك إن حلا وإلا فلا : كأن اختلفا زنة من بيع ، والطعامان من قرض كذلك ، ومنعا من بيع ،
ولو متفقين ، ومن بيع وقرض تجوز ، إن اتفقا وحلا ، لا إن لم يحلا ، أو أحدهما . وتجوز في
العرضين مطلقا إن اتحدا جنسا وصفة كأن اختلفا جنسا واتفقا أجلا ، وإن اختلفا أجلا منعت إن
لم يحلا أو أحدهما . وإن اتحدا جنسا والصفة متفقة أو مختلفة جازت إن اتفق الاجل وإلا فلا
مطلقا .
باب الرهن
الرهن بذل من له البيع ما يباع ، أو غررا ، ولو اشترط في العقد وثيقة بحق : كولي ،
مختصر خليل — صفحة 172
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٧٢