عرايا في حوائط ، فمن كل ، خمسة إن كان بألفاظ لا بلفظ على الأرجح ، لدفع الضرر ، أو
للمعروف فيشتري بعضها : ككل الحائط ، وبيعه الأصل . وجاز لك : شراء أصل في حائطك
بخرصه ، إن قصدت المعروف فقط ، وبطلت : إن مات قبل الحوز . وهل هو حوز الأصول ، أو أن
يطلع ثمرها ؟ تأويلان .
وزكاتها وسقيها على المعري ، وكملت بخلاف الواهب ، وتوضع جائحة الثمار : كالموز
والمقاثئ ، وإن بيعت على الجذ ، وإن من عريته لا مهر
إن بلغت ثلث المكيلة ، ولو من : كصيحاني وبرني . وبقيت لينتهي طيبها
وأفردت ، أو ألحق أصلها ، لا عكسه أو معه ، ونظر ما أصيب من البطون إلى ما بقي في زمنه ، لا
يوم البيع ، ولا يستعجل على الأصح . وفي المزهية التابعة للدار : تأويلان .
وهل هي ما لا يستطاع دفعه : كسماوي وجيش أو وسارق خلاف
وتعيبها كذلك وتوضع من العطش وإن قلت
كالبقول والزعفران والريحان والقرط
والقصب وورق التوت ، ومغيب الأصل : كالجزر ولزم المشتري باقيها وإن قل ، وإن اشترى
أجناسا فأجيح بعضها . وضعت إن بلغت قيمته ثلث الجميع وأجيح منه ثلث مكيلته ، وإن تناهت
الثمرة ، فلا جائحة . كالقصب الحلو ، ويابس الحب ، وخير العامل في المساقاة بين سقي الجميع
أو تركه ، إن أجيح الثلث فأكثر ،
ومستثنى من الثمرة تجاح بما يوضع : يضع عن مشتريه بقدره . .
فصل في بيان اختلاف المتبايعين
إن اختلف المتبايعان في جنس الثمن أو نوعه : حلفا ، وفسخ ،
ورد مع الفوات قيمتها يوم بيعها ، وفي قدره ، كمثمونه أو
مختصر خليل — صفحة 167
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٦٧