قدر أجل ، أو رهن ، أو حميل : حلفا .
وفسخ ، إن حكم به
ظاهرا وباطنا : كتناكلهما ، وصدق مشتر ادعى الأشبه ، وحلف إن فات ، ومنه تجاهل الثمن ، وإن
من وارث ، وبدأ البائع ، وحلف على نفي دعوى خصمه مع تحقيق دعواه ،
وإن اختلفا في انتهاء الاجل ، فالقول لمنكر التقضي ، وفي قبض الثمن أو السلعة : فالأصل
بقاؤهما ، إلا لعرف : كلحم ، أو بقل بان به
ولو كثر ، وإلا فلا ، إن ادعى دفعه بعد الاخذ ، وإلا ، فهل يقبل ؟ أو فيما هو الشأن أو لا ؟ أقوال :
وإشهاد المشتري بالثمن مقتض لقبض مثمنه ، وحلف بائعه ، إن بادر : كإشهاد البائع بقبضه . وفي
البت مدعيه كمدعي الصحة إن لم يغلب الفساد .
وهل إلا أن يختلف بهما الثمن فكقدره ؟ تردد . والمسلم إليه مع فوات العين بالزمن الطويل ، أو
السلعة : كالمشتري فيقبل قوله ، إن ادعى مشبها ، وإن ادعيا مالا يشبه : فسلم وسط ، وفي موضعه
صدق مدعي موضع عقده ، وإلا فالبائع ، وإن لم يشبه واحد : تحالفا وفسخ : كفسخ ما يقبض
بمصر ، وجاز بالفسطاط ، وقضي بسوقها ، وإلا ففي أي مكان منها .
باب في بيان أحكام فصل في شروط السلم
باب : شرط السلم : قبض رأس المال كله ، أو تأخيره ثلاثا ولو بشرط ،
وفي فساده بالزيادة ، إن لم تكثر جدا : تردد ،
وجاز بخيار لما يؤخر ، إن لم ينقد ،
وبمنفعة معين ، وبجزاف ، وتأخير حيوان بلا شرط ،
وهل الطعام والعرض كذلك ، إن كيل وأحضر ، أو كالعين ؟ تأويلان ورد زائف
وعجل ،
وإلا فسد ما يقابله لا الجميع على الأحسن
والتصديق فيه : كطعام من بيع ،
مختصر خليل — صفحة 168
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٦٨