ثم لك أو عليك الزيد والنقص المعروف ، وإلا فلا رجوع لك ، إلا بتصديق أو بينة لم تفارق ،
وحلف لقد أوفى ما سمى ،
أو لقد باعه على ما كتب به إليه ، إن أعلم مشتريه ، وإلا حلفت ورجعت ،
وإن أسلمت عرضا فهلك بيدك فهو منه : إن أهمل ، أو أودع ، أو على الانتفاع ، ومنك إن لم تقم
بينة ووضع للتوثق ،
ونقض السلم وحلف ، وإلا خير الآخر ،
وإن أسلمت حيوانا أو عقارا : فالسلم ثابت ، ويتبع
الجاني ، وأن لا يكونا طعامين ولا نقدين ،
ولا شيئا في أكثر منه أو أجود : كالعكس ، , إلا أن تختلف المنفعة كفاره الحمر في الاعرابية ،
وسابق الخيل لا هملاج ، إلا كبرذون ، وجمل : كثير الحمل ، وصحح ، وبسبقه ، وبقوة البقرة ولو
أنثى وكثرة لبن الشاة ، وظاهرها عموم الضأن . وصحح خلافه ،
وكصغيرين في كبير وعكسه ، أو صغير في كبير وعكسه ، إن لم يؤد إلى المزابنة ، وتؤولت على
خلافه : كالآدمي والغنم وكجذع طويل غليظ في غيره ،
وكسيف قاطع في سيفين دونه ، وكالجنسين ، ولو تقاربت المنفعة : كرقيق القطن والكتان ،
لا جمل في جملين مثله عجل أحدهما ، وكطير علم ، لا بالبيض والذكورة والأنوثة ولو ادميا ،
وغزل وطبخ إن لم يبلغ النهاية ،
وحساب ، وكتابة . والشئ في مثله : فرض وأن يؤجل بمعلوم زائد على نصف شهر :
كالنيروز ، والحصاد والدراس وقدوم الحاج . واعتبر
ميقات معظمه ، إلا أن يقبض ببلد : كيومين ، إن خرج حينئذ ببر ، أو بغير ريح . والأشهر بالأهلة ،
وتمم المنكسر من الرابع ، وإلى ربيع حل بأوله
وفسد فيه على المقول ، . لا في اليوم ، وأن يضبط بعادته من : كيل ، أو وزن ، أو عدد : كالرمان ،
مختصر خليل — صفحة 169
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٦٩