وإن انفك ، فللبائع التزام الربع بحصته ، لا أكثر . وليس للمشتري التزامه بحصته مطلقا ورجع
للقيمة ، لا للتسمية . وصح ولو سكتا ، لا إن شرطا الرجوع لها وإتلاف المشتري : P قبض ، والبائع
والأجنبي : يوجب الغرم ،
وكذلك إتلافه . وإن أهلك بائع صبرة على الكيل ، فالمثل تحريا ليوفيه ولا خيار لك ، أو أجنبي
فالقيمة ، إن جهلت المكيلة ، ثم اشترى البائع ما يوفي ، فإن فضل فللبائع ، وإن نقص ،
فكالاستحقاق ،
وجاز البيع قبل القبض إلا مطلق طعام المعاوضة ، ولو : كرزق قاض أخذ بكيل ،
أو كلبن شاة ، ولم يقبض من نفسه ، إلا كوصي ليتيميه . وجاز بالعقد : جزاف وكصدقة ، وبيع ما
على مكاتب منه ، وهل إن عجل العتق : تأويلان ، وإقراضه ،
أو وفاؤه عن قرض ، وبيعه لمقترض ، وإقالة من الجميع ،
وإن تغير سوق شيك لا بدنه : كسمن دابة ، وهزالها ، بخلاف الأمة ،
ومثل مثليك ، إلا العين ، وله دفع مثلها ، وإن كانت بيده ، والإقالة بيع إلا في الطعام والشفعة
والمرابحة ، وتولية وشركة ،
إن لم يكن على أن ينقد عنك ،
واستوى عقداهما فيهما ، وإلا فبيع كغيره ، وضمن المشترك المعين ، وطعاما كلته وصدقك ، وإن
أشركه حمل وإن أطلق
على النصف ، وإن سأل ثالث شركتهما ، فله الثلث ، وإن وليت ما اشتريت بما اشتريت : جاز ، إن
لم تلزمه ، وله الخيار ، وإن رضي بأنه عبد ثم علم بالثمن فكره ، فذلك له والأضيق : صرف ، ثم
إقالة طعام ، ثم تولية ، وشركة فيه ، ثم إقالة عروض ، وفسخ الدين في الدين ، ثم بيع الدين ، ثم
ابتداؤه .
فصل في بيان أحكام بيع المرابحة
جاز مرابحة ، والاحب خلافه ولو على مقوم . وهل
مختصر خليل — صفحة 164
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٦٤