مطلقا ، أو إن كان عند المشتري ؟ تأويلان . وحسب ربح ماله عين قائمة . كصبع ،
وطرز ، وقصر ، وخياطة ، وفتل ، وكمد ، وتطرية وأصل ما زاد في الثمن : كحمولة ، وشد ، وطي
اعتيد أجرتهما ،
وككاء بيت لسلعة ، وإلا لم يحسب ، كسمسار لم يعتد ، إن بين الجميع ، أو فسر المؤونة فقال :
هي بمائة أصلها كذا وحملها كذا ، أو على المرابحة وبين كربح العشرة ، أو أحد عشر ولم
يفصلا ما له الربح ، وزيد عشر الأصل ، والوضيعة كذلك
لا أبهم : كقامت علي بكذا ، أو قامت بشدها وطيها بكذا ولم يفصل ، وهل هو كذب أو غش ؟
تأويلان ، ووجب تبيين ما يكره كما نقده وعقده مطلقا
والأجل ، وإن بيع على النقد وطول زمانه وتجاوز الزائف وهبة اعتيدت
وإنها ليست بلدية أو من التركة وولادتها . وإن باع ولدها معها
وجذ ثمرة أبرت ، وصوف تم ، وإقالة مشتريه ، إلا بزيادة أو نقص ، والركوب واللبس والتوظيف
ولو متفقا إلا من سلم لا غلة ربع : كتكميل شرائه ، لا إن ورث بعضه ، وهل إن تقدم الإرث ، أو
مطلقا ؟ تأويلان ،
وإن غلط بنقص وصدق ، أو أثبت : رد ، أو دفع ما تبين وربحه ، فإن فاتت خير مشتريه بين
الصحيح ، وربحه وقيمته يوم بيعه ، ما لم تنقص عن الغلط وربحه ، وإن كذب : لزم المشتري ، إن
حطه ، وربحه
بخلاف الغش وإن فاتت ، ففي الغش أقل الثمن والقيمة ، وفي الكذب : خير بين الصحيح وربحه ،
أو قيمتها ، ما لم تزد على الكذب وربحه ، ومدلس المرابحة : كغيرها .
فصل في بيان ما يتناوله البيع وما يتناوله وحكم بيع
مختصر خليل — صفحة 165
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٦٥