الثمرة وشراء العربة بخرصها والجائحة فصل :
تناول البناء والشجر : الأرض ، وتناولتهما ، لا الزرع والبذر ،
ومدفونا : كلو جهل ،
ولا الشجر : الثمر المؤبر ، أو أكثره ، إلا بشرط كالمنعقد ، ومال العبد ، وخلفة القصيل ،
وإن أبر النصف فلكل : حكمه ، ولكليهما . السقي ، ما لم يضر بالآخر ، والدار : الثابت : كباب ،
ورف ، ورحا مبنية بفوقانيتها ، وسلما سمر ، وفي غيره : قولان ،
والعبد . ثياب مهنته ، وهل يوفى بشرط عدمها وهو الأظهر ؟ أو لا : كمشترط زكاة ما لم
يطب ، وأن لا عهدة أو لا مواضعة أو لا جائحة ؟ أو إن لم يأت بالثمن لكذا فلا بيع ؟
أو ما لا غرض فيه ولا مالية وصحح ؟ تردد . وصح بيع ثمر ونحوه بدا صلاحه ، إن لم يستتر ،
وقبله مع أصله أو ألحق به ،
أو على قطعه إن نفع واضطر له ولم يتمالا عليه ، لا على التبقية أو الاطلاق ، وبدوه في بعض
حائط : كاف في جنسه ، إن لم تبكر ،
لا بطن ثان بأول ،
وهو الزهو ، وظهور الحلاوة ، والتهيؤ للنضج ، وفي ذي النور بانفتاحه ، والبقول بإطعامها وهل هو
في البطيخ الاصفرار ؟ أو التهيؤ للتبطخ ؟ قولان . وللمشتري بطون : كياسمين ، ومقثأة . ولا يجوز :
بكشهر ، ووجب ضرب الاجل إن استمر : كالموز ، ومضى بيع حب : أفرك قبل يبسه بقبضه ،
ورخص لمعر أو قائم مقامه ، وإن باشتراء الثمرة فقط ،
اشتراء ثمرة تيبس : كلوز لا كموز ، إن لفظ بالعربية وبدا صلاحها ، وكان بخرصها ونوعها يوفي
عند الجذاذ ،
وفي الذمة ، وخمسة أوسق فأقل . ولا يجوز أخذ زائد عليه معه بعين على الأصح ، إلا لمن أعرى
مختصر خليل — صفحة 166
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٦٦