وقيس بخيط ، والبيض ،
أو بحمل أو جرزة في : كفصيل ، لا بفدان . أو بتحر وهل بقدر كذا ؟ أو يأتي به ويقول كنحوه ؟
تأويلان . وفسد بمجهول وإن نسبه الغي ، وجاز بذراع رجل معين :
كويبة وحفنة ، وفي الويبات والحفنات : قولان وإن تبين صفاته التي تختلف بها القيمة في السلم
عادة : كالنوع ، والجودة ، والرداءة ، وبينهما .
واللون في الحيوان والثوب ، والعسل ، ومرعاه ،
وفي التمر ، والحوت ، والناحية ، والقدر وفي البر وجدته ، وملئه ، إن اختلف الثمن بهما ، وسمراء ،
أو محمولة ببلد : هما به ، ولو بالحمل ،
بخلاف مصر فالمحمولة ، والشام فالسمراء ، ونفي ، أو غلث . وفي الحيوان وسنه ، والذكورة ،
والسمن ، وضديهما ، وفي اللحم ، وخصيا ، وراعيا ، أو معلوفا ، لا من كجنب ،
وفي الرقيق ، والقد ، والبكارة ، واللون قال : وكالدعج ، وتكلثم الوجه ، وفي الثوب والرقة ،
والصفاقة ، وضديهما ، وفي الزيت المعصر منه ، وبما يعصر به ، وحمل في الجيد والردئ على
الغالب ، وإلا فالوسط ، وكونه دينا
ووجوده عند : حلوله ، وإن انقطع قبله ، لا نسل حيوان
عين وقل أو حائط ، وشرط ، إن سمي سلما لا بيعا إزهاؤه ،
وسعة الحائط وكيفية قبضه ، لمالكه ، وشروعه وإن لنصف شهر ، وأخذه بسرا ، أو رطبا لا تمرا .
فإن شرط تتمر الرطب : مضى بقبضه ، وهل المزهي كذلك ، وعليه الأكثر ، أو كالبيع الفاسد ؟
مختصر خليل — صفحة 170
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٧٠