كشفعة ، واستحقاق ، وتفليس ، وفساد
ودخلت في ضمان البائع ، إن رضي القبض ، أو ثبت عند حاكم وإن لم يحكم
به ، ولم يرد بغلط إن سمي باسمه ،
ولا بغبن ولو خالف العادة ،
وهل إلا أن يستسلم ويخبره بجهله ، أو يستأمنه ؟ تردد .
ورد في عهدة الثلاث بكل حادث ، إلا أن يبيع ببراءة ،
ودخلت في الاستبراء ، والنفقة عليه وله الأرش : كالموهوب له ،
إلا المستثنى ماله ، وفي
عهدة السنة بجذام وبرص وجنون بطبع أو مس جن ، لا بكضربة إن شرطا أو اعتيدا ، وللمشتري :
إسقاطهما ، والمحتمل بعدهما منه ، لا في منكح به أو مخالع ، أو مصالح في دم عمد ، أو مسلم
فيه ، أو به : أو قرض ، أو على صفة ، أو مقاطع به مكاتب ، أو مبيع على كمفلس ومشترى للعتق ،
أو مأخوذ عن دين ، أو رد بعيب ، أو ورث ، أو وهب أو اشتراها زوجها ، أو موصى ببيعه من زيد :
أو ممن أحب ، أو بشرائه للعتق ، أو مكاتب به ، أو المبيع فاسدا ،
وسقطتا بكعتق فيهما وضمن بائع مكيلا بقبضه بكيل : كموزون ومعدود ، والأجرة عليه ، بخلاف
الإقالة والتولية والشركة على الأرجح ، فكالقرض ،
واستمر بمعياره . ولو تولاه المشتري ،
وقبض العقار بالتخلية ، وغيره بالعرف .
وضمن بالعقد ، إلا المحبوسة للثمن وللاشهاد ، فكالرهن ، وإلا الغائب فبالقبض ، وإلا المواضعة
فبخروجها من الحيضة ،
وإلا الثمار للجائحة ، وبرئ المشتري للتنازع
والتلف وقت ضمان البائع بسماوي : يفسخ . وخير المشتري إن غيب أو عيب
أو استحق شائع وإن قل ،
وتلف بعضه أو استحقاقه : كعيب به ،
وحرم التمسك بالأقل إلا المثلي ، ولا كلام لواحد في قليل لا ينفك : كقاع ،
مختصر خليل — صفحة 163
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٦٣