ومبيع لمحله
إن رد بعيب ، وإلا رد إن قرب ، وإلا فات
كعجف دابة وسمنها ،
وعمى ، وشلل ،
وتزويج أمة ،
وجبر بالولد . إلا أن يقبله بالحادث ، أو يقل ، فكالعدم : كوعك ، ورمد ، وصداع ، وذهاب ظفر ،
وخفيف حمى ، ووطئ ثيب ، وقطع معتاد والمخرج عن المقصود مفيت . فالأرش ككبر صغير
وهرم ، وافتضاض بكر ، وقطع غير معتاد : إلا أن يهلك بعيب التدليس ، أو بسماوي زمنه كموته
في إباقه ، وإن باعه المشتري ، وهلك بعيبه : رجع على المدلس إن لم يمكن رجوعه على بائعه
بجميع الثمن ، فإن زاد : فللثاني ،
وإن نقص : فهل يكمله ؟ قولان : ولم يحلف مشتر ادعيت رؤيته إلا بدعوى الاراءة
ولا الرضا به إلا بدعوى مخبر ،
ولا بائع أنه لم يأبق لإباقه بالقرب ، وهل لفرق بين أكثر العيب فيرجع بالزائد وأقله بالجميع أو
بالزائد مطلقا أو بين هلاكه فيما بينه أو لا ؟ أقوال .
ورد بعض المبيع بحصته ورجع بالقيمة ، إن كان الثمن سلعة ، إلا أن يكون الأكثر ،
أو أحد مزدوجين ، أو أما وولدها ،
ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره ،
وإن كان درهمان وسلعة تساوي عشرة بثوب فاستحقت السلعة وفات الثوب :
فله قيمة الثوب بكماله ، ورد الدرهمين . ورد أحد المشتريين وعلى أحد البائعين
والقول للبائع فهي العيب أو قدمه ، إلا بشهادة عادة للمشتري . وحلف من لم يقطع بصدقه ، وقبل
للتعذر غير عدول وإن مشتركين ،
ويمينه بعته وفي التوفية ، وأقبضته ، وما هو به بتا في الظاهر ، وعلى العلم في الخفي ، والغلة
له للفسخ ولم ترد ، بخلاف ولد ، وثمرة أبرت ،
وصوف تم :
مختصر خليل — صفحة 162
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٦٢